شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

التلاعب في رخص التعمير يفجر فضيحة بمجلس القنيطرة

 

 

نائب الرئيس المكلف بالتعمير يتبرأ من رخص مسلمة في ظروف “مشبوهة”

 

محمد اليوبي

 

اهتز مجلس مدينة القنيطرة على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد اكتشاف تلاعبات في رخص التعمير من طرف نائبة للرئيس، رغم أنها لا تتوفر على تفويض لذلك في المنطقة المعنية بهذه الرخص، ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع، ومن المنتظر أن يتدخل عامل الإقليم لتفعيل اختصاصاته بإحالة طلب عزل النائبة المعنية على المحكمة الإدارية، عملا بالتوجيهات الواردة في الدورية الأخيرة الصادرة عن وزير الداخلية.

وتفجرت هذه الفضيحة بعد مرور أربعة أشهر فقط على تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي، وذلك بعد اكتشاف نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير بمنطقة “الساكنية”، مصطفى الكامح، لوثائق التعمير الخاصة بأحد المراكز التجارية الكبرى، وحصول هذا المركز على شهادة المطابقة تحمل توقيع نائبة للرئيس لا تتوفر على التفويض لتوقيع وثائق التعمير بالمنطقة التي يوجد بها المركز، وتروج أخبار حول “شبهات” تحوم حول ظروف وملابسات تسليم هذه الرخصة لمركز تجاري معروف على الصعيد الوطني.

ووجه الكامح رسالة إلى الرئيس البوعناني، يخبره من خلالها بخرق القانون التنظيمي للجماعات والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك في ملف موضوع طلب شهادة المطابقة التي أثارت الجدل، وأوضح أنه بناء على الطلب الذي وضعته إحدى الشركات الكبرى في المنصة الرقمية “رخص” بتاريخ 08 أكتوبر الماضي، من أجل الحصول على شهادة المطابقة للمركز التجاري المسمى الذي يوجد بالطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة طنجة، تبين بعد ذلك أنه تمت دراسة الملف بما فيه المصادقة على جميع الوثائق وكذا التوقيع وتسليم شهادة المطابقة من طرف نائبة للرئيس، علما أن المشروع سالف الذكر تابع لمنطقة “الساكنية” التي يتوفر الكامح على تفويض لمنح رخص التعمير بها.

وأكد الكامح أن الملف المذكور، وبعد دراسته من طرف الشباك الوحيد لمنطقة “المعمورة” تم إرساله له في المرة الأولى لتوقيعه، فإذا به يكتشف بعد ثلاثة أيام أنه اختفى من قائمة الملفات التي يجب عليه توقيعها، وطلب الكامح من الرئيس اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية التي تسري على هذه الخروقات والأفعال بما فيها توجيه طلب إلى السلطة المحلية لتفعيل مسطرة العزل في حق النائبة التي وقعت الرخصة، بإحالة الملف على المحكمة الإدارية.

ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أخيرا، دورية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بخصوص تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين يرتكبون خروقات مخالفة للقانون، ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية، وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح.

وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى