صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أهم التعديلات المدرجة والتي تهم رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس، وكذا تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها وترؤسها باستثناء اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة، ولجنة التأديب.
وأكد وهبي أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة في ما بينهم ويراعي حرمة القضاء، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.
ومن بين التعديلات كذلك، يضيف وهبي، إعادة النظر في مسطرة التأديب من خلال إحداث لجنة التأديب التي تعرض مقترحها بشأن نتائج الأبحاث والتحريات المعروضة عليها، على الرئيس المنتدب الذي يبت فيه، وتخويل الرئيس المنتدب للمجلس اتخاذ مقرر الحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس، باقتراح من لجنة التأديب، بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، والرفع من الأجل الأقصى المخول للمجلس للبت في الملفات التأديبية إلى خمسة أشهر عوض أربعة أشهر، مع تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تمديده، والتنصيص على إيقاف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت، كما تم تحديد أمد تقادم المخالفات بسبب زيادة ممتلكات القضاة على إثر تتبع ثرواتهم في حدود 15 سنة عوض أربع سنوات، تحتسب من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع تقرير قاعدة عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصريح بها للمجلس.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أوضح وهبي أنه يمكن إجمال أهم هذه التعديلات في مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة، مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس سنوات، وكذا تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية، وفق نفس الشروط، فضلا عن تمكين المجلس من صلاحية تحديد أجال البت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني، واعتبارها مجرد أجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى.
وهمت هذه التعديلات كذلك، حسب وهبي، تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، وإدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه.
كما شملت التعديلات تمكين المجلس من الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبل القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وذلك وفق الفقرة الثالثة من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي.
وأشار وهبي إلى أنه، بمقتضى هذه التعديلات، تم توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من قبل القاضي بإدراج فعل تسريب الأحكام قبل النطق بها، وكذا إتيان أفعال تخل بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة ولواجبات القاضي المهنية والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والإساءة لحرمة القضاء أو الإضرار بصورته، فضلا عن التنصيص على إمكانية توجيه المجلس أو الرئيس المنتدب ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهني في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، وكذا إمكانية إخضاعه لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوين حول أخلاقيات المهنة تحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب.
كما تم، بمقتضى هذا القانون التنظيمي، تعدیل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد موافقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص في ما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى.
محمد اليوبي