شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

وزير العدل يعلن إقبار مشروع القانون الجنائي من طرف البرلمان

محمد اليوبي

أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن إقبار مشروع القانون الجنائي بشكل نهائي من طرف البرلمان، تزامنا مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية والولاية الحكومية، وذلك بعد عدم توصله بأي طلب لحضور اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لاستكمال مسطرة المصادقة على المشروع الذي يتضمن مقتضيات تنص على تجريم الإثراء غير المشروع.
وقال بنعبد القادر، في اتصال مع «الأخبار»، إنه لا يتحمل أي مسؤولية في ما يتعلق بإقبار هذا القانون، بعدما تفاعل أكثر من مرة مع طلبات لجنة العدل والتشريع للحضور أمامها لمناقشة القانون، قبل وقوع خلافات داخل الأغلبية البرلمانية، بعد إقدام فريق العدالة والتنمية على سحب تعديلات سبق التوافق عليها داخل الأغلبية.
وأكد الوزير أنه لحدود الآن لم يتوصل بأي طلب للحضور أمام اللجنة البرلمانية، ويعني ذلك أن هذا القانون سيبقى معلقا بدون مصادقة خلال الولاية الحكومية الحالية التي تقترب من نهايتها. ويقترح الوزير فتح نقاش حول السياسة الجنائية، من أجل إدخال تعديلات شاملة على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية من طرف الحكومة المقبلة.
وبخصوص اتهامه بالوقوف وراء «البلوكاج» الذي يعرفه القانون داخل اللجنة، أوضح بنعبد القادر أن هذا القانون وضعه وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، وقدمه أمام المجلس الحكومي خلال سنة 2016، وبقي حبيس الرفوف لعدة سنوات، وقال «أصبح البلوكاج كلمة سحرية يستعملها الكسالى لتبرير فشلهم في السياسة». وأضاف «عندما تحيل الحكومة أي نص قانوني على البرلمان، فإن هذا الأخير يكون هو المسؤول عن برمجة الاجتماعات». ويحدد النظام الداخلي للمجلس آجال المصادقة على مشاريع القوانين، حيث تنص المادة 183 من النظام الداخلي على أنه يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة، وفي حالة انصرام الأجل المحدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على ألا يتجاوز 30 يوما، وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض، وبعد انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة، يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في موضوع النص المعروض ومآله.
وكان مشروع القانون الجنائي قد عاد إلى نقطة الصفر، بعدما قطع أشواطا من المناقشة والدراسة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وصلت إلى مرحلة تقديم التعديلات، حيث قررت فرق الأغلبية سحب توقيعها من لائحة التعديلات المقدمة بشكل مشترك، وذلك بعد انقلاب حزب العدالة والتنمية على حلفائه داخل الأغلبية الحكومية، وسحب تعديل متوافق عليه حول تجريم الإثراء غير المشروع.
ووجه توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، رسالة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع، أعلن من خلالها أن فريقه أصبح غير معني بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية. وقرر سحب توقيعه عليها، وطلب منحه الوقت الكافي لتقديم التعديلات الخاصة بالفريق حول مشروع القانون، وبدوره وجه رئيس الفريق الاشتراكي، شقران أمام، رسالة مماثلة، طلب من خلالها سحب توقيع الفريق على تعديلات فرق الأغلبية، والتمس منحه مهلة كافية لتقديم تعديلات الفريق، كما طالب فريق الحركة الشعبية في رسالة وجهها رئيسه، محمد مبديع، إلى رئيس اللجنة، بتأجيل برمجة دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي، وذلك إلى حين التوافق على هذه التعديلات، بعد قرار فريق حزب العدالة والتنمية سحب بعض التعديلات المشتركة لفرق الأغلبية.
وكان فريق العدالة والتنمية قد انقلب على حلفائه داخل الأغلبية الحكومية، باتخاذ قرار انفرادي، بسحب التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي، المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، بعد التوافق عليها، وقرر الفريق سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ «الإثراء غير المشروع» كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية، ويتعلق الأمر بالتعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، حول مواد الإثراء غير المشروع، حيث اقترحت ألا يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية، واقترحت مكونات الأغلبية، من خلال التعديلات المقترحة، منح الصلاحيات للمجلس الأعلى للحسابات لكي يثبت تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها، ويجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاق من التصريح بالممتلكات الذي أودع المعني بالأمر، وليس مصادر دخله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى