شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

وزير الصحة يستعرض قوانين إصلاح المنظومة الصحية

قدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تدخل في إطار إصلاح المنظومة الصحية، ويتعلق الأمر بمشاريع إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

مقالات ذات صلة

وأكد آيت الطالب أنه ستناط بالهيئة العليا للصحة مهمة «التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص»، وستتولى هذه الهيئة المزمع إحداثها اختصاص اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، والسهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما ستتولى الهيئة، وفق مشروع القانون، صلاحية التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، فضلا عن تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض.

وينص المشروع على تحويل المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مجال التأمين الإجباري عن المرض إلى دائرة اختصاصات الهيئة العليا للصحة، ابتداء من تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، كما يمنح الهيئة صلاحيات إجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها، والوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ومن ضمن مقتضيات المشروع تكليف الهيئة بمهمة توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به، فضلا عن مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض التي يتم تجميعها، بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.

أما مشروع القانون رقم 22. 10 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يروم ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وأفاد آيت الطالب بأنه سيناط بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية «تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية، وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان سلامتها وجودتها».

وأضاف الوزير أن النص يمنح الوكالة صلاحية التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها، والسهر على جودتها وسلامتها وفعاليتها. كما ستتولى الوكالة مهمة السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السامة، وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، سيما الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.

ويمنح مشروع هذا القانون أيضا الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها، والاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

ويضع مشروع القانون رقم 22. 10 رهن إشارة الوكالة حزمة مهمة ومتعددة للاضطلاع بمهامها في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية، وفي مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، وأيضا في ما يرتبط بتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح.

ويخول النص للوكالة أيضا القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية، فضلا عن مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التمويل العادي للسوق، والإسهام في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية، والإسهام في ما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما ينيط مشروع هذا القانون بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المزمع إحداثها، مهمة الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، وتقديم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص.

ويروم مشروع القانون رقم 22. 11 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ضمان تنمية مخزون الدم البشري وتلبية الحاجيات الوطنية منه وتوفير جميع مشتقاته، وسيناط بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته «تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم، في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها».

وأضاف أن النص يخول للوكالة صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم والاضطلاع بعدة مهام، منها الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وجمع الدم التام من قبل المتبرعين، والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه.

محمد اليوبي

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى