يضم كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني
محمد اليوبي
شرعت وزارة الداخلية في تنزيل مشروع السجل الوطني للسكان، الذي سيكون بمثابة قاعدة بيانات لتحديد الفئات التي ستستفيد من برامج الدعم الاجتماعي، خلال السنوات المقبلة.
وأصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا يعلن من خلاله الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان ابتداء من يوم 24 دجنبر الجاري بالنسبة لعمالة الرباط، وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الوزارة ستشرع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال سنة 2022، وبعد ذلك سيتم تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025.
وأصدرت الحكومة مرسوما جديدا يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك في إطار الاستعداد لتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وجاء هذا المرسوم لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي. ويعهد هذا المرسوم رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها، ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها، والمندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وأوضح الوزير أنه في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفة انتقالية، بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.
وكان البرلمان صادق على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة. وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم «السجل الوطني للسكان»، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويروم هذا القانون إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها، كما يهدف إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.
وينص القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وتتولى الوكالة أيضا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها.
وألزم القانون الوكالة بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض يتم التقيد في إعداده وتحديد مضامينه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومن أجل اضطلاع الوكالة بالمهام المخولة لها، ينص القانون على أن يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.