النعمان اليعلاوي
تبرأت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين مما قالت إنها «مغالطات تخص موضوع مطابقة التصاميم المرخصة مع واقع البنايات»، مؤكدة أن «الإشكاليات الناتجة عن ذلك لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بل هي موكلة للسلطات الحكومية المختصة»، حسب خالد يوسفي، رئيس هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، الذي أشار إلى أن «الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، هي الناطق الرسمي والوحيد باسم المهندسين المساحين الطبوغرافيين، ولا يحق لأي جهة كيفما كانت، انتحال صفة المتحدث باسمهم أو بالنيابة عنهم، إذ تعد الهيئة هي المخاطب الرسمي والمؤسساتي وطنيا ودوليا باسم كافة أعضائها، في القطاعين الخاص والعام، منذ إحداثها بموجب ظهير شريف رقم 1.94.126 صادر في الـ14 من رمضان 1414 الموافق لـ 25 فبراير 1994».
وشدد يوسفي، في بلاغ للهيئة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، على أن «قرارات الهيئة مستقلة ولا تتخذ بشكل انفرادي بل في إطار مؤسساتي وبأغلبية أعضاء المجلس الوطني، وأن العلاقة التي تجمعها بشركائها، هي علاقة تتسم بالحوار الشفاف والاحترام المتبادل، وخاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي تعتبر الشريك الرئيسي للمهنة»، مبرزا أنه «تم، بشكل مشترك مع الوكالة المذكورة، إنجاز عدة مشاريع استراتيجية تهدف إلى خدمة الصالح العام، ومن بينها التدبير اللامادي للملفات الهندسية المنجزة من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص، وإعادة هيكلة دفتر التحملات للصفقات العمومية التي تتعلق بالتحفيظ الجماعي، وتحيين المعايير التقنية للملفات الهندسية».
وأشار البلاغ إلى أن «من بين الإنجازات الكبرى للهيئة خلال الأربع سنوات الأخيرة، إتمام الترسانة القانونية التي تؤطر المهنة من خلال إصدار مرسوم بتنفيذ لائحة بالواجبات المهنية وضمان تطبيقها، وذلك ضمانا لحقوق الغير (المهندس، الإدارة، المواطن، مؤسسات خاصة أو شبه العمومية) عن طريق تفعيل المساطر التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة في حالة إخلال أعضاء الهيئة بضوابط المهنة وأخلاقياتها أو عدم احترامهم لمقتضيات القوانين والأنظمة المنظمة لها»، مؤكدا أن «الاتهامات التي جاءت في البيان السالف الذكر، في حق هيئة محدثة بموجب ظهير شريف وفي حق كافة أعضائها، وفي حق محيطها المهني وشركائها، لا أساس لها من الصحة، والهيئة تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء لمتابعة مدبجي هذه الافتراءات من أجل رد الاعتبار لمهنتها ولمؤسستها ورفع الضرر عما ترتب عن ذلك من إساءة بليغة».