محمد اليوبي
أكد عثمان خليل العلمي، الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، أن مراقبين من الهيئة شرعوا، منذ أمس الأربعاء، في إجراء افتحاص للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، من أجل تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد، الذي ينص على حل التعاضديات في حالة رصد اختلالات مالية وإدارية.
وأوضح خليل العلمي، في حوار مع «الأخبار» سينشر غدا (الجمعة)، أنه في ما يخص قطاع التعاضد، فقد أخضع القانون 64.12 لمراقبة الهيئة جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 بمثابة نظام أساسي للتعاون المتبادل، وتقوم الهيئة بهذه المراقبة بتنسيق مع القطاعين الحكوميين الوصيين على قطاع التعاضد أي الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالشغل، فضلا عن أن الوزير المكلف بالمالية يتصرف باقتراح من الهيئة في ما يتعلق بالإجراءات التي تستوجب اتخاذ قرارات مشتركة متعلقة بالقطاع.
وبخصوص تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والذي ينص على أنه «يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل، أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر»، أوضح الكاتب العام للهيئة أن تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف سالف الذكر يتم بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالمالية والشغل، مؤكدا أن وزير المالية يتصرف في هذه الحالة، ليس بعد استصدار رأي الهيئة ولكن باقتراح منها.
وفي ما يخص الاختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أكد خليل العلمي أن الهيئة تشتغل منذ البداية بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية لأن الاقتراح يرفع لها، ولهذا فقد «تقرر القيام بمهمة مراقبة بعين المكان لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ابتداء من تاريخ 27 مارس الجاري طبقا للفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 والمادة 12 من القانون رقم 64.12 المحدث للهيئة»، موضحا أن «الهيئة تشتغل على هذا الملف كما على جميع الملفات الأخرى بكل استقلالية وموضوعية وتجرد وشفافية»، وأضاف «هناك مهمة مراقبة تباشر أعمالها وسننتظر نتائجها وتقريرها الذي سيتم إطلاع القطاعات الوصية على فحواه قبل اتخاذ أي قرار».
وأشار خليل العلمي إلى أن الهيئة تراسل جميع التعاضديات حول المخالفات التي يتم الوقوف عليها، لكنه تحدث عن وجود عائق قانوني يشكله ظهير 1963 المنظم للتعاضد، والمتمثل في أن عدم التنصيص على مبدأ التدرج في العقوبات يحد من فعالية ونجاعة المراقبة، موضحا أنه «إما أن تتم معاقبة مسيري التعاضدية بغرامات مالية جد هزيلة لا يتجاوز مبلغها 480 درهما أو يطبق في حقهم الفصل 26 من الظهير إذا تم التأكد من أن الأمر يتعلق بخلل خطير في التسيير، مع العلم أن هذا الظهير لم يحدد طبيعة هذه الاختلالات الخطيرة ولم يضع ضوابط لطابع الخطورة».
وكشف المتحدث ذاته عن اختصاصات أخرى تمارسها الهيئة، من بينها مراقبة قطاع التأمينات، ودورها في محاربة غسل الأموال في هذا القطاع، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 64.12، حيث تتأكد من تقيد الأشخاص الخاضعين بأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007). وعلى المستوى التنظيمي والقانوني، أشار خليل العلمي إلى أن الهيئة قامت بتحديث الدورية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تساهم الهيئة باقتراحاتها في تحديث النصوص القانونية الوطنية في هذا المجال، وتلعب الهيئة دورا كبيرا في مراقبة أنظمة التقاعد، وفي هذا الصدد، حذر الكاتب العام من الصعوبات التي تواجه هذه الأنظمة في حالة عدم إدخال أي إصلاحات هيكلية على هذا القطاع، مؤكدا على ضرورة التسريع في تنزيل منظومة القطبين مع اعتماد قانون إطار لإصلاح قطاع التقاعد، بالإضافة إلى العمل على إخراج التغطية الاجتماعية لغير الأجراء على أرض الواقع في أقرب الآجال.