شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

هذه هي المناطق المسموح فيها زرع القنب الهندي

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يحدد مسطرة الحصول على رخص الإنتاج

 

محمد اليوبي

 

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 21. 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة، شفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى، حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون المذكور آنفا، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين. كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله، وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.

وسعيا من الحكومة إلى تفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، يضيف الوزير، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.

ومن ناحية أخرى، أشار بايتاس إلى أن مشروع المرسوم يؤهل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها. وأضاف أن القرارات ذاتها تشمل أيضا تحديد نسبة رباعي «هيدروكانابينول»، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه، وفقا لأحكام القانون رقم 21. 13 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعدت قانونا، صادقت عليه الحكومة السابقة، يهدف إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد إليها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة وفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

وحسب مقتضيات القانون، لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق القنب الهندي، إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب هذا القانون، ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وحسب دراسة الجدوى التي أنجزتها وزارة الداخلية، فإن الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي تمارس في ستة أقاليم بالشمال، وهي الحسيمة، شفشاون، وزان، تاونات، العرائش وتطوان، وعرفت مساحة الأراضي المزروعة تقلصا ملحوظا، حيث انتقلت من 130 ألف هكتار في بداية سنة 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة، فيما يقدر عدد الأشخاص الذين يمارسون هذه الزراعة بحوالي 400 ألف شخص، أي ما يعادل 60 ألف عائلة تقريبا.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى