الحصول على القروض مشروط بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية
محمد اليوبي
صدرت بالجريدة الرسمية، ثلاثة مراسيم صادق عليها المجلس الحكومي في اجتماع سابق، تحدد الشروط والقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية.
وتشترك مشاريع المراسيم الثلاثة في طبيعتها المحددة للقواعد، التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد، بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.
ويقصد في مدلول هذه المراسيم بعملية الاقتراض، كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، رهن تصرف الجهة أو الجماعة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية.
وحسب هذه المراسيم، يمكن للجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون، ويتم الترخيص بالاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون، بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني برسالة تحمل موافقة المؤسسة أو الهيئة المعنية، بعد مراقبة احترام مداولات مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة، القدرة المالية للجهة أو الجماعة أو مجلس الإقليم أو العمالة على تسديد أقساط القرض، واحترام بنود مشروع عقد القرض، وكذلك الضمانات الممنوحة من قبل الجهة أو الجماعة أو مجلس العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.
وفي حال إصدار سندات الديون وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل التأشير أو الموافقة، طبقا لأحكام القانون رقم 44.12، المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة احترام مداولات مجلس الجهة أو مجلس الجماعة أو مجلس العمالة أو الإقليم، القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض، واحترام بنود مشروع عقد القرض، والضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء.
وفي حال اللجوء إلى عمليات التسنيد، وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل إبداء الرأي أو منح الاعتماد، طبقا لأحكام القانون رقم 33.06، المتعلق بتسنيد الأصول، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب
الترخيص، بعد مراقبة احترام مداولات مجلس الجهة أو الجماعة، القدرة المالية للجهة أو الجماعة على التسديد، أخذا بعين الاعتبار الشروط المالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، الضمانات الممنوحة من الجهة أو الجماعة، عند الاقتضاء.