محمد اليوبي
رصدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة ثغرات في النظام الجمركي بالمغرب، تسمح بتهريب الأموال والعملات، فضلا عن عدم وجود عقوبات رادعة لمن يقدم إقرارات كاذبة بخصوص تحويل العملات أو نقلها.
وسجلت المجموعة في تقرير المتابعة المعززة للمملكة المغربية، وجود قصور في النظام الجمركي، يتجلى في عدم امتلاك السلطات الجمركية الإطار القانوني الملزم لتطبيق نظام الإقرار لنقل العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود من وإلى المغرب، كما لم يخول القانون المغربي سلطات الجمارك أو غيرها من السلطات المعنية الحق في طلب معلومات إضافية من الناقل حول مصدر العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها في حال اكتشاف كذب الإقرار، ولا يوجد في قانون الصرف أو مدونة قانون الجمارك عقوبات متناسبة ورادعة لمن لا يقدم إقراراً عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو من يقدم إقراراً كاذباً بذلك، كما خلت مذكرة الجمارك المتعلقة بواجب الإقرار عن عقوبات متناسبة ورادعة على الشخص الذي يقدم إقراراً كاذباً عند نقله للعملة أو إحدى الأدوات القابلة للأداء لحاملها عبر الحدود.
وحسب التقرير، لم يتبين لفريق التقييم وجود أي آلية قانونية للتعاون بين إدارة الجمارك وباقي السلطات المعنية لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بضبط عملية نقل العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المغربية، حيث تقوم إدارة الجمارك بإشعار الوحدة المكلفة بالمعلومات المالية، بالمخالفات لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم ولا تشمل توفير المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية الإقرار.
وأضاف التقرير، أنه لم يتم النص صراحة على الحالات التي يلزم إيقاف العملة فيها وهي عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عند تقديم إقرار كاذب، كما لم تتضمن المنظومة القانونية التي اعتمدها المغرب لمراقبة انتقال الأموال والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود ما يفيد بوجود آلية للتعاون الدولي بين السلطات المعنية بهذا النظام وغيرها من السلطات على المستوى الدولي، ولم يتضمن قانون الصرف أو مدونة الجمارك أو أي قانون آخر ضوابط وقائية أو ضمانات صارمة لضمان الاستخدام الصحيح للمعلومات أو البيانات التي يتم جمعها من خلال نظام مراقبة المعاملات عبر الحدود. كما لا يوجد أي نوع من العقوبات في حال ارتباط نقل العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود بجرائم تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية. ولا يوجد ما يشير إلى المصادرة في حال ارتباط نقل العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود بجرائم تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.
ولمعالجة أوجه القصور الواردة في تقرير التقييم المتبادل تم بموجب قانون المالية لسنة 2022 إجراء تعديلات على الفصول القانونية لمدونة الجمارك بما يشمل إيجاد إطار القانوني ملزم لتطبيق نظام الإقرار، حيث نص الفصل (66 مكرر) من هذه المدونة على أنه “تخضع الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية عند الدخول أو الخروج من التراب الخاضع لتصريح يحدد شكله بنص تنظيمي، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم (ما يعادل تقريباً 10,000 دولار أمريكي). وتضمن الفصل 42 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة حق الاطلاع الممنوح لأعوان وضباط إدارة الجمارك على السجلات والمستندات والوثائق والولوج إلى كافة المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تهم عمل الجمارك، بما يضمن الحق في طلب معلومات إضافية من الناقل حول مصدر العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها في حال اكتشاف كذب الإقرار.
وتم تزويد فريق التقييم بنسخة من اتفاقية تعاون بين إدارة الجمارك المغربية والضرائب غير المباشرة من جهة ووحدة المعلومات المالية حيث تضمنت مقتضيات التعاون بين الجهتين في مجال تبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بتصاريح العملة ذات الصلة باشتباه في مجال غسل الأموال التي تقوم مصالح الجمارك برفعها في نطاق اختصاصها الى وحدة المعلومات المالية.
ومن جهة أخرى، تم تمكين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من الولوج المباشر إلى النظام المعلوماتي للجمارك والاطلاع على قاعدة المعطيات المتعلقة بتصاريح العملات، بالإضافة إلى وجود تعاون بين إدارة الجمارك وباقي السلطات المعنية لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بضبط عملية نقل العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المغربية.
هذا، وتضمنت مدونة الجمارك المعدلة، خلال هذه السنة، أنه يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية والبضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق المتعلقة بهذه الأشياء، كما أن المعلومات المتعلقة بتصاريح نقل العملات عبر الحدود تسجل وتخزن بالنظام المعلوماتي (قاعدة بيانات) ويحتفظ بها لمدة 10 سنوات.
وحسب تقرير المجموعة، رغم أن إدارة الجمارك أوجدت نصا قانونيا أخضعت الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية عند الدخول أو الخروج من التراب الخاضع لتصريح يحدد شكله بنص تنظيمي، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم. إلا أنه لم يغطي الفصل الإلزام القانوني للإقرار عن العملات النقدية، ورغم أن الفصل 66 حدد العقوبات المتعلقة بنظام الإقرار إلا أن العقوبات غير رادعة وغير متناسبة مع نوعية المخالفة، كما لم يتبين لفريق التقييم وجود أي آلية قانونية للتعاون بين إدارة الجمارك وباقي السلطات المعنية لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بضبط عملية نقل العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المغربية.