شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

مقترح قانون بالبرلمان للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التشريع

إعمالا لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة وتعويض المتضررين من القوانين

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

تقدم نواب في صفوف المعارضة بمجلس النواب بمقترح قانون جديد لسد الثغرات القانونية في مجال الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، تأسيسا على المبدأ الدستوري الوارد في الفصل 39، وكذا تنزيلا لقرارات وأحكام القضاء المغربي الذي أقر بأن أحكام القانون قد تخالف المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الأفراد في تحمل الأعباء العامة، المشتق من مبدأ أكثر عمومية هو مبدأ سيادة القانون. وتأتي المبادرة التشريعية الجديدة، من أجل منح الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، وهو المقترح الذي تقدم به الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، وبموجبه تصبح السلطة التشريعية ملزمة، حسب توجهات القضاء المغربي، بتعويض الأضرار المترتبة عن القانون الذي تصدره، حتى ولو كان هذا الأخير دستوريا من باب أولى ولا تشوبه أي انحرافات.

ويرى الفريق النيابي ضمن المذكرة التقديمية لمبادرته التشريعية، أن سلطة التشريع ملزمة باحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ويتضح ذلك أكثر من خلال جبرها للأضرار على أساس المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، والذي يقيد السلطة التشريعية إصدار أي قانون تمنح به مزايا لبعض الأفراد على حساب الغير، وينص المقترح أنه في حال صدر قانون يضر بمصلحة البعض دون البعض الآخر، اختل مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، «وأصبح لزاما على سلطة التشريع أن تعيد لهذا المبدأ توازنه المطلوب بتعويض الأفراد المتضررين، نتيجة لذلك القانون»، حيث إن إقرار الحق في التعويض يتوقف على عدم وجود النص القانوني الذي يمنح التعويض عن التشريع من أساسه، وأن تكون المصالح التي لحقها الضرر مشروعة وجديرة بحماية القانون، وكان تضررها نتيجة مباشرة لتطبيق القانون، على أن يكون ذلك الضرر خاصا، بحيث يمتد أثره إلى فرد واحد أو عدد محدود من الأفراد، مما يعد خروجا عن الأصل في عمومية القانون وانعكاساته الإيجابية أو السلبية على الكافة.

كما اشترطت المبادرة التشريعية الاستفادة من التعويض عن الضرر، بأن «يكون في الوقت نفسه ضررا جسيما غير مألوف في ما يترتب عن القوانين من أضرار ومخاطر، في العادة يكون على أفراد المجتمع تحملها، سواء جميعا أو من خلال فئات عريضة وغير محدودة من المتضررين»، وذلك من أجل إقرار حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، على اعتبار  أن «تأسيس هذا الحق لا يقوم على خطأ السلطة التشريعية عند سنها لمقتضيات قانونية، أو خرقها للقواعد الدستورية التي تؤطر عملها، وإنما تأسيسا على المقتضى الدستوري كما ورد في فصله 39، وكذا التوجهات القضائية الحديثة». فيما أكد المقترح التشريعي أن «النظام الدستوري للمملكة يقوم على أصل ثابت وهو مبدأ فصل السلط، ومن تجلياته عدم إخضاع أعمال السلطة التشريعية لرقابة السلطة القضائية، إلا في نطاق الحدود التي تقررها الوثيقة الدستورية ذاتها، وكذا عدم التطاول على اختصاصات المحكمة الدستورية التي أسند لها الدستور مهمة هذه الرقابة بمقتضى الفصل 123».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى