شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مفتشية الداخلية تحل بجماعة تازة

مخالفات قانونية تهدد بعزل البرلماني المسعودي

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

 

علمت «الأخبار» من مصادر موثوقة، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تتواجد، منذ أسابيع، بمقر جماعة تازة، حيث تقوم بافتحاص العديد من الاختلالات التي شابت التدبير المالي والإداري للجماعة في عهد رئيسها الحالي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي.

وأفادت المصادر بأن اللجنة قامت بافتحاص العديد من الملفات التي تخص صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك سندات طلب فوتها المسعودي لبعض الشركات، كما شملت عملية الافتحاص العديد من المشاريع التي يتم إنجازها، حيث وجهت اللجنة استفسارات لأصحاب المقاولات عن مصدر المواد والآليات التي تستعمل في إنجاز الأشغال.

وكشفت المصادر أن المسعودي يواجه قرارا بالعزل من رئاسة الجماعة في حال لجوء عامل الإقليم، مصطفى المعزة، إلى تفعيل مسطرة العزل، بسبب ارتكابه لخروقات قانونية، حسب محاضر المعاينة المنجزة من طرف رجال السلطة، والتي توجد فوق مكتب العامل، دون تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

ومن بين الخروقات المسجلة في حق المسعودي، ارتكابه مخالفات البناء بدون رخصة، والتي أحيلت على المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، وذلك بناء على محضر معاينة أنجزه قائد الملحقة الإدارية الرابعة، بصفته ضابطا للشرطة القضائية، بتاريخ 21 دجنبر 2021، حيث شرعت شركة في ملكية المسعودي في حفر أساسات على مستوى البقع الأرضية رقم 151 و152 و153 و154 بالحي الصناعي (الشطر الثاني) بدون رخصة قانونية.

وأضافت المصادر أن المسعودي لجأ إلى حفر أساسات بدون رخصة بالبقع المتواجدة بالحي الصناعي بعد صدور حكم قضائي يقضي باستعادة هذه البقع من طرف شركة «العمران» بسبب عدم التزام المستفيدين منها بدفاتر التحملات التي تنص على إنجاز مشاريع استثمارية تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على المدينة وساكنتها.

وتوصل عامل الإقليم بعدة شكايات تطالبه بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات في حق المسعودي، خاصة أنه كان موضوع تقرير أسود أنجزته مفتشية وزارة الداخلية، خلال الولاية السابقة، حيث رصد التقرير بناء واستغلال مدرسة خصوصية «البيان» بتجزئة أمين سكن بدون ترخيص، حيث شرع البرلماني المسعودي في استغلال المدرسة بعد الانتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين. وتطرق التقرير إلى إقدام برلماني «البام» على بناء واستغلال مسكن «فيلا» بدون ترخيص. وأشار التقرير إلى محضر معاينة المخالفة المتعلقة بشروع عبد الواحد المسعودي، في حفر الأساسات من أجل بناء سور دائري للقطعة الأرضية الواقعة بدوار «المقتلة» بدون ترخيص، المنجز بتاريخ 24 نونبر 2016 من طرف عون تابع للجماعة والذي لم يتم تبليغه إلا بتاريخ 21 دجنبر 2016، ومباشرة بعض الإجراءات بشأن هذه المخالفة من طرف رئيس الجماعة من خلال توجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت عدد 758 بتاريخ 23 فبراير 2017، والحال أنه بهذا التاريخ يرجع الاختصاص للسلطة الإدارية المحلية لمباشرة مسطرة زجر هذه المخالفة عملا بمقتضيات القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016.

وسجل التقرير، أيضا، خروقات أخرى مرتبطة بشروع البرلماني المذكور في بناء مسجد بتجزئة «أمين سكن» بدون ترخيص، خلال شهر أبريل 2016، ولم يتدخل رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بشأن هذه المخالفة. وكشف التقرير أن برلماني «البام» لم يحصل على ترخيص مسبق ودون مراعات توجيه المسجد نحو القبلة.

وتضمن التقرير خروقات ومخالفات في مجال التعمير، تخص شروع البرلماني المسعودي في بناء دار الأم والطفل بمستشفى ابن باجة، بدون ترخيص أو تصاميم مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، حيث توصل وكيل الملك بشكاية بهذا الخصوص، بتاريخ 10 ماي 2016، تحت عدد 1804، بناء على محضر معاينة منجز من قبل عون محلف بالجماعة مؤرخ في 14 أبريل 2016، كما وجه قائد الملحقة الإدارية الثالثة محضر معاينة إلى مصالح الجماعة، يحمل رقم 72، بتاريخ 8 أبريل 2016.

وأشار التقرير إلى أن المسعودي باشر أشغال التجهيز قبل الحصول على الإذن بإحداث تجزئة سكنية تسمى «أمين سكن2»، بتاريخ 23 فبراير 2018، وهو ما اعتبرته المفتشية العامة للداخلية تسوية لأشغال منجزة سلفا. وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع كان موضوع محضري معاينة لمخالفتين منجزين من طرف قائد الملحقة الإدارية السادسة، بتاريخ 24 أكتوبر و2 نونبر سنة 2017، تتعلقان على التوالي بـ«الشروع في عملية الحفر لأجل إحداث تجزئة بدون ترخيص قانوني»، و«الاستمرار في عملية الحفر لإحداث تجزئة غير مرخصة قانونيا».

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى