الأخبار
تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية (حصلت «الأخبار» على نسخة منه)، حول تفعيل الدورية المتعلقة بتنازع المصالح الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 17 مارس من السنة الجارية، مع الإشارة إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، بخصوص الوضعية القائمة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، الذي يشغل في الآن ذاته منصب المسؤول الإقليمي لوكالة الماء والكهرباء (قطاع الماء الصالح للشرب)، ما يجعل منصبه الوظيفي يؤكد حالة تنازع المصالح بينه وبين جماعة سيدي قاسم التي يرأسها.
وتساءلت النائبة البرلمانية، في هذا الصدد، عن الطريقة التي سيتم بها تبرير ربط اتفاقية شراكة في قطاع التطهير السائل للجماعة مع المكتب الوطني للماء الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه، وهو الأمر ذاته بالنسبة لقطاع التعمير. فالجهة المانحة التي تدلي بموافقتها من عدمها في الدراسات التقنية للمشاريع المنجزة بخصوص قطاع الماء والتطهير، هي نفس الجهة المعنية بمنح التراخيص، وهي الجهة ذاتها التي تراقب مدى تطابق الأشغال، وتصدر شهادة المطابقة وتسلم شهادة نهاية الأشغال، الشيء الذي يتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة وفصل المهام.
وكان عدد من من أعضاء المعارضة بمجلس جماعة سيدي قاسم راسلوا، في وقت سابق، وزير الداخلية للمرة الثانية، في وقت ذهب عامل الإقليم، في جوابه على مراسلة سابقة للمعارضة، إلى نفي حالة تنازع المصالح لدى رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس وكالة قطاع الماء بسيدي قاسم.
وأشارت المراسلة الثانية لفريق المعارضة الموجهة إلى وزير الداخلية، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، إلى أن جواب عامل إقليم سيدي قاسم استند فيه على مسوغ مبالغ في التكلف، موضحة أن ذلك من شأنه أن يضر بمبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضافت أن العامل اكتفى فقط بمنطوق السطر الأول من مقتضيات المادة65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، دونما استقراء تام لكل فقرات المادة 65 المستند عليها في جوابه، الشيء الذي جعل قراره مشوبا بعيوب قانونية، بحسب مراسلة المعارضة.
وأشارت المعارضة إلى أن المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أن من مقتضيات تطبيق مسطرة العزل إثبات ربط مصالح خاصة بين الجماعة وعضو المجلس، ولم تجعل من هذا المقتضى المحدد الرئيسي لتطبيق مسطرة العزل فقط، بل بالإضافة إلى مقتضى ربط المصالح الخاصة الذي يتوجه إلى الأشخاص الذاتيين، هناك مقتضيات أخرى بسطتها المادة 65 بوضوح تام، والتي من بينها المقتضى المتعلق بـ«أن يبرم معها أعمالا، أو عقودا»، وكذلك المقتضى المتعلق بـ«أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات»، وكذلك المقتضى المتعلق بـ«أو أي عقد يتعلق بتدبير المرافق العمومية للجماعة»، ناهيك عن أن التأويل الذي ذهب إليه العامل تأويل متكلف ومشوب بعيوب قانونية، تخالف مقتضيات الفصل 36 من الدستور، والمواد 64 و65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بحسب مراسلة المعارضة.
يأتي ذلك في وقت وجَّه أعضاء بالمجلس الجماعي بسيدي قاسم مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، (توصلت «الأخبار» بنسخة منها)، يلتمسون من خلالها حث المصالح المعنية بعمالة الإقليم، على سلك المساطر القانونية المتعلقة بإقالة العضو الجماعي «م.ب»، بسبب وجود حالة تنازع المصالح بين جماعة سيدي قاسم والعضو بالمجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم، حيث يبرم هذا الأخير عقود كراء لمحل تجاري يحتوي على محل للجزارة، ومقهى ومطعم من طابقين في ملكية الجماعة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى كون دورية وزارة الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، نصت على أن «المقتضيات التي جاءت بها الدورية كانت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية، ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة»، وفق التعبير الوارد بالمراسلة.