برشيد: مصطفى عفيف
طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بتدخل عامل إقليم برشيد، بغية دعوة رئيس الجماعة الترابية للدروة إلى إعطاء تعليماته للمصالح المالية، من أجل صرف التعويضات المالية عن التنقل والساعات الإضافية والأعمال الشاقة والملوثة، وتمكين جميع الموظفين والموظفات بالجماعة الترابية الدروة من مستحقاتهم القانونية، عن النصف الأول لسنة 2022.
وأكدت المنظمة المغربية في رسالتها الموجهة إلى عامل إقليم برشيد أن مجموعة من الموظفين قد تم تسجيلهم بالجداول المالية، ولم يستفيدوا كباقي الموظفين من التعويضات، في وقت سجلت المنظمة المغربية لموظفى الجماعات الترابية أن هؤلاء الموظفين قد تم إقصاؤهم، دون مراعاة لمجهوداتهم المهنية، وهو ما يعتبر، بحسب المنظمة، محاولة للنيل من حقوقهم المكتسبة، وقد ينعكس سلبا على مردوديتهم وأداء مهامهم الإدارية أو التقنية داخل الإدارة الجماعية. علما أن غالبيتهم في أمس الحاجة إلى هذه التعويضات لدعم أجورهم الشهرية، لما يقومون به من أعمال شاقة.
هذا في وقت أكدت المنظمة المغربية رفض عدد من رؤساء الجماعات التابعة لإقليم برشيد، تمكين مجموعة من الموظفين من التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية للنصف الأول من السنة الجارية، والتي تبتدئ من فاتح يناير إلى حدود شهر يونيو، بحجة عدم القيام بأي عمل خارج أوقاتهم العادية، بالرغم من استفادتهم لسنوات وشهور من التعويضات نفسها بشكل عادي، وأحيانا من الرؤساء ذاتهم الذين يرفضون هذه السنة منحهم هذه التعويضات لأسباب غير واضحة، ودون تعليل الأسباب من طرف الممتنعين.
هذا في الوقت الذي يستفيد عدد من الموظفين رؤساء مصالح موالين ومقربين من بعض رؤساء تلك الجماعات الترابية المعنية، من تعويضات وصفتها مصادر «الأخبار» بـ«الضخمة»، عن التنقل «ordre de mission»، تفوق أحيانا 5000 درهم عن كل نصف سنة، هو ما اعتبرته المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية في رسالتها محاباة واضحة لبعض الموظفين، بحكم ارتباط مصالحهم مع المنتخبين.
إلى ذلك، طالب عدد من الموظفين والموظفات بمجموعة من الجماعات بإقليم برشيد بتدخل نور الدين أعبو، عامل إقليم برشيد، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لحث رؤساء الجماعات على احترام القانون، وتمكين الموظفين والموظفات من حقوقهم المتمثلة في التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية والتعويضات عن التنقل، وتعميمها أسوة بموظفي جماعة الدار البيضاء، وذلك لصون الحقوق المكتسبة وتمكينهم من الاستفادة من تعويضاتهم وتعميمها، والحد من معاناة بعض موظفي الجماعات الترابية بالإقليم، بسبب الإقصاء، وعدم تطبيق النصوص والقوانين التي تنظم طريقة ومعيار الاستفادة من هذه التعويضات، وخصوصا المنصوص عليها في الفصل السادس والعشرين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على أن الأجرة تشمل على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة، بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية- المرسوم رقم 349- 86- 2 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 دجنبر 1986)، بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية، والقيام بأداء تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.
وكذا قرار وزير الداخلية رقم 07- 1732 الصادر في 18 شتنبر 2007، القاضي بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.