محمد اليوبي
حصلت «الأخبار» على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله التستر على مستشار استقلالي شغل منصب النائب الأول للرئيس السابق لمجلس جماعة الهرهورة، فوزي بنعلال، بعدم تطبيق المقتضيات القانونية وتفعيل مسطرة العزل في حقه، بسبب ربطه مصالح خاصة مع الجماعة، بتحويله لمرحاض عمومي إلى مقهى ومطعم فوق رمال الشاطئ، هدمته السلطات أخيرا.
وأوضح التقرير أنه، خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2007، وافق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على مشروع تهيئة البنايات الخاصة بالمرافق الصحية المتواجدة بتمارة الشاطئ لاستغلالها كمقهى، وخلال الدورة العادية لشهر أبريل من السنة نفسها، وافق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على دفتر التحملات ومحضر اللجنة الإدارية للتقييم المتعلقين بكراء المقهى سالف الذكر. وبناء على محضر جلسة فتح الأظرفة موضوع طلب العروض المتعلق بتفويت استغلال المقهى، نالت الصفقة شركة كانت مسجلة في ملكية المستشار الجماعي الاستقلالي، بعرض مالي سنوي قدره 130 ألف درهم.
ورصدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية العديد من الاختلالات بهذا الخصوص، منها استغلال المقهى من طرف الشركة نائلة الصفقة، قبل الإعلان عن طلب العروض، وقد تبين ذلك من خلال تقرير عن جولة مراقبة قامت بها المصلحة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تبين افتتاح مقهى ومطعم بساحة «كازينو».
وأشار تقرير المفتشية إلى قيام الجماعة بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة من أجل استغلال المقهى والمطعم دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع، فضلا عن استغلال المقهى رغم عدم المصادقة على الصفقة، حيث تم توجيه ملف طلب العروض من أجل المصادقة إلى والي الجهة بتاريخ لاحق.
ورصد التقرير تسلم الجماعة لمبلغ 130 ألف درهم (قيمة كراء المقهى لمدة سنة) قبل إرسال ملف طلب العروض للمصادقة، مع العلم أن الملف لم تتم المصادقة عليه، كما منحت الجماعة للشركة المستغلة للمقهى والمطعم رخص الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، واستخلاصها للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، جراء عدم المصادقة على صفقة الكراء، مع العلم أن المقهى يقع فوق عقار مصنف ضمن الأملاك الخاصة للجماعة، وبالتالي لا تنطبق عليه مسطرة استغلال الملك العام الجماعي. وأشار التقرير إلى أن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها هي رخص تسوية.
وكشف التقرير تستر بعض الجهات على عدم تطبيق القانون لعزل المستشار الجماعي، مشيرا إلى منح رخص لاستغلال مقهى في ملكية الجماعة لصالح شركة في ملك النائب الأول لرئيس الجماعة السابق، فوزي بنعلال، حيث تم تعديل النظام الأساسي للشركة بتاريخ 6 شتنبر 2016، حيث أصبحت الشركة في اسم شخصين آخرين، لتفادي السقوط تحت طائلة المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمنع ربط مصالح خاصة بين المستشارين الجماعيين والجماعات التي هم أعضاء بمجالسها، إلا أنه، حسب التقرير، لم يتم تقديم ما يفيد بتغيير النظام الأساسي للشركة منذ انتخاب النائب الأول للرئيس السابق، كعضو جماعي عند إجراء الانتخابات الجماعية بتاريخ 4 شتنبر 2015 إلى حين تغيير اسم مالك الشركة بتاريخ 6 شتنبر 2016، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات القانون، التي تمنع أي عضو جماعي من ربط مصلحة خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، أو الاستفادة من أي معاملة تهم أملاك الجماعة.
وفي ردها، أوضحت الجماعة أنه، بالرجوع إلى المادة 65 من قانون الجماعات، ينص على «منع كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة بعد أن يصبح عضوا فيها…»، وهو ما اعتبرته الجماعة يصعب معه فهم أن المنع يطالب العضو في الجماعة الذي يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة بعد أن يصبح عضوا فيها، وأوضحت أن المشرع استعمل الفعل المضارع الذي يفقد الحاضر والمستقبل، وأضافت «وحيث يتبين مما سبق أن الشركة صاحبة الاستغلال منذ 2012، تتوفر على شخصية اعتبارية مستقبل عن من يملك حصصها أو أسهمها أو من يسيرها، وأنها تتوفر على حق مكتسب لا يخضع لقانون الجماعات».
وفي تعقيبها، أكدت لجنة الافتحاص التابعة لوزارة الداخلية، أن مصالح الجماعة لم ترفق جوابها بما يفيد بتغيير النظام الأساسي للشركة منذ انتخاب المستشار الجماعي عضوا بمجلس الجماعة عند إجراء الانتخابات إلى غاية تغيير اسم مالك الشركة، وأكدت أن جواب مصالح الجماعة ينأى عن الصواب، علما أن النائب الأول للرئيس السابق، كان الشريك الوحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة، وكان بالتالي المستفيد الوحيد من أرباحها، كما أنه، حسب فهم مصالح الجماعة للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، فبإمكان رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية الذين أسسوا شركات قبل انتخابهم أعضاء بالمجالس الجماعية، أن يبرموا صفقات مع الجماعات التي ينتمون إليها، الشيء الذي اعتبرته المفتشية العامة للداخلية «غير منطقي ويتنافى مع روح القانون التنظيمي».