شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسيةوطنية

محكمة النقض تعيد قضية اختلاس 15 مليارا إلى نقطة البداية

تحويل الملف من محكمة الاستئناف بأكادير إلى الرباط لإعادة الفصل فيه

أصدرت محكمة النقض قرارا يتعلق بقول الطعن الذي تقدم به دفاع ما بات يعرف بمدينة أكادير بـ«قضية المرأة الحديدية» المتهمة باختلاس مبلغ مالي ضخم يتجاوز 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات مجموعة عقارية خاصة، ذات استثمارات ضخمة وكبيرة بتراب جهة سوس ماسة.

وتضمن القرار القضائي ذاته قبول طلب الدفاع المتعلق بإحالة الملف من جديد على هيئة قضائية أخرى خارج نفوذ الدائرة الاستئنافية لأكادير، حيث ستبت في القضية هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وكانت غرفت الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير قضت، نهاية شهر فبراير الماضي، برفع مدة عقوبة المتهمة (ح.ز) إلى 10 سنوات سجنا نافذا، بعد اعتبارها القضية جاهزة للبت، إذ رفضت هيئة الحكم منح مهلة أخرى لدفاع المتهمة بمبرر أن المحكمة سبق أن منحت مهلة لإعداد الدفاع خلال جلسة 21 فبراير الماضي، عرف الملف بعدها عددا من التأجيلات منذ تعيين أول جلسة في 22 دجنبر من السنة الماضية.

أما غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير فسبق لها أن أدانت المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا في الدعوى العمومية وبأداء مبالغ مالية كبيرة لفائدة سبع شركات مطالبة بالحق المدني. كما قضت المحكمة بأداء المتهمة تعويضا ماليا قدره 47000000,00 درهم لفائدة إحدى الشركات، ثم أداء تعويض قدره 25000000,00 درهم لفائدة شركة أخرى، كما قضت المحكمة، في حق المتهمة المعتقلة، بأداء تعويض آخر قدره 56000000,00 درهم لفائدة شركة ثالثة، وتعويض قدره 4000000,00 درهم لفائدة شركة رابعة، أما الشركة الخامسة فقضت المحكمة لصالحها بالحصول على تعويض قدره 3500000,00 درهم، ومبلغ 140000,00 درهم لفائدة شركة سادسة، ثم مبلغ 65000,00 درهم لفائدة الشركة السابعة.

وبخصوص ابنة المتهمة، فقد أدانتها المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ، وبأداء تعويض لفائدة إحدى الشركات المطالبة بالحق المدني قدره 50000,00 درهم.

وبحسب المعلومات، فإن المتهمة الرئيسة في الملف (ح. ز) كانت تشتغل مديرة تنفيذية لإحدى الشركات العقارية الكبرى، تابعتها المحكمة جنائيا رفقة موثق بأكادير بتهمتي «التزوير وخيانة الأمانة»، والذي بسببه تم اختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات الشركة العقارية. وسبق أن قضت غرفة الجنايات الاستئنافية في حق الموثق بالحبس النافذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، كما قضت المحكمة بإتلاف 46 عقد بيع عقاري. وفي الدعوى العمومية التابعة، حكمت المحكمة على المتهم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره ثلاثة ملايين درهم (300 مليون سنتيم) وتحميله الصائر والإكراه في الأدنى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى