شوف تشوف

الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

محكمة النقض تبرئ قاصرا اعتقلت متلبسة بالخيانة الزوجية

المحكمة اعتبرت الزوجة ضحية لأنها قاصر وغير مكتملة التمييز

محمد وائل حربول

في سابقة من نوعها، قضت محكمة النقض أخيرا ببراءة «قاصر» متزوجة من جنحة الخيانة الزوجية، حيث اتخذت المحكمة قرارها بناء على أن الزوجة ما زالت قاصرا، وغير مكتملة التمييز. كما اعتبرت المحكمة ذاتها أن التعامل مع الأخيرة يجب أن يكون على أساس أنها ضحية تستحق الحماية القانونية، طبقا لمقتضيات المادة 484 من القانون الجنائي المغربي. واستندت في حكمها أيضا، على مبدأ حماية الطفولة، عملا بأحكام اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها من قبل المملكة.

وجاء قرار محكمة النقض مخالفا للنص القانوني، من القانون الجنائي المغربي، وتحديدا المادة 491 منه، التي تقول إنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية»، أخذا بالعلم أنه «لا تجوز المتابعة في هذه الحالة، إلا بناء على شكوى الزوجة أو الزوج المجني عليه». ليكون بذلك هذا القرار هو الأول من نوعه على صعيد محكمة النقض بالمملكة، في قضايا الخيانة الزوجية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، وما ورد بمجلة «المفكرة القانونية» الشهيرة، فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى سنة 2019، حينما تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الصويرة من إلقاء القبض على الزوجة القاصر متلبسة بفعل الخيانة الزوجية، رفقة شاب آخر، بناء على شكاية من طرف الزوج، لتقوم النيابة العامة بمتابعتها بتهمة الخيانة الزوجية، حيث عملت على إحالتها على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، فضلا عن متابعة المتهم معها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.

وعلى إثر هذا، صرح قاضي الأحداث بالصويرة على أن المتهمة بريئة من المنسوب إليها، بعلة كونها قاصرا، مما يفرض التعامل معها على أساس أنها ضحية فعل تغرير وهتك عرض من طرف الشريك، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة، حيث قامت بالتمسك بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة التي تنص على أن القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج، تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، معتبرة أن هذه المادة ترتب أيضا المسؤولية الجنائية في حق القاصر، التي حصلت على إذن قضائي من أجل الزواج.

ومقابل استئناف النيابة العامة، كان لمحكمة الاستئناف رأي مخالف، حيث أيد قاضي الجلسة قرار قاضي الأحداث السابق المتمثل في براءة «المتهمة»، وهو ما جعل النيابة العامة تتقدم مرة أخرى بعريضة نقض في مواجهة القرار الاستئنافي، معتبرة أنه خرق مقتضيات قانون الأسرة والقانون الجنائي، ليكون بعدها قرار محكمة النقض مؤكدا لقراري محكمة الاستئناف وحكم قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، حيث اعتبرت محكمة النقض أنه لا يمكن اعتبار «المتهمة» فاعلة أصلية في جنحة الخيانة الزوجية وإنما ضحية، طالما لم تتجاوز 18 سنة من عمرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى