شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

محاكمة مرشحة باسم «الأحرار» ببرشيد بتهمة انتحال صفة

قدمت نفسها خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بصفتها محامية

سطات: مصطفى عفيف

مقالات ذات صلة

من المنتظر أن تستأنف غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم غد الأربعاء، النظر في ملف محاكمة مرشحة عن الانتخابات الجماعية التي أقيمت بتاريخ 8 يونيو 2021، بالدائرة الانتخابية الثانية عشرة بدوار الزمامرة جماعة لغنيميين إقليم برشيد، حيث ادعت أثناء حملتها الانتخابية أنها محامية من خلال المنشورات الدعائية التي كانت وزعتها على سكان الدائرة، إضافة إلى تضمينها مهنة محامية في التصريح الذي قدمته إلى السلطات المحلية بخانة المهنة، وذلك أثناء تقديمها لطلب الترشيح للانتخابات الجماعية والموقع من طرفها والمصادق على توقيعها من طرف السلطات المختصة.

وحسب مجريات ملف القضية المعروضة أمام محكمة الاستئناف، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى تاريخ 13 دجنبر 2021، إثر شكاية تقدم بها أحد المرشحين للانتخابات نفسها، وهي الشكاية التي عجلت بدخول هيئة المحامين بسطات كطرف في القضية، الأمر الذي جعل النيابة العامة تأمر مصالح الدرك الملكي بمركز أولاد عبو، التابع ترابيا لإقليم برشيد، بفتح مسطرة البحث التمهيدي التي تم خلالها الاستماع إلى المتهمة التي أنكرت المنسوب إليها، كما صرحت أن المنشورات مفبركة وأن المعلومات المدونة بالتصريح تم ملؤها من طرف الحزب ولم تنتبه إلى ذلك أثناء التوقيع والمصادقة عليه، وأنها خلال الحملة الانتخابية كانت تقدم نفسها للسكان أنها كاتبة محامي وليست محامية، وتم خلال البحث الاستماع إلى المشتكي الذي أكد تصريحاته السابقة في الشكاية، قبل أن يتم تقديم المتهمة في حالة اعتقال أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، التي قضت بمتابعتها في حالة سراح بحسب بما نسب إليها مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، كضمان لحضورها إلى جلسات المحاكمة.

وأثناء مجريات مناقشة القضية أمام هيئة الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية لبرشيد، من خلال المناقشات والدفوعات التي تقدمت بها هيئة المحامين بسطات التي نصبت نفسها طرفا في القضية، وكذا مذكرة الطرف المشتكي بشأن متابعة المشتكى بها بتهمة استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن تستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، لتتم مؤاخذتها من أجل ما نسب إليها وإدانتها ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000.00) درهم، مع تحميلها الصائر، قبل أن تستأنف أطراف النازلة الحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى