شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

محاصرة البرلمانيين المتهمين في ملفات الفساد

مدونة للأخلاقيات تمنعهم من عضوية أجهزة البرلمان والجلوس أمام الملك

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

 

تفاعلا مع الرسالة الملكية الداعية إلى وضع مدونة للأخلاقيات والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، عقد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أول أمس الاثنين، اجتماعا مع رؤساء الفرق البرلمانية، لوضع اللمسات الأخيرة على مدونة السلوك والأخلاقيات التي ستتم إضافتها إلى النظام الداخلي للمجلس.

وأفادت المصادر بأنه، تفاعلا مع مضمون الرسالة الملكية الموجهة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب، تم التوافق بين رؤساء الفرق البرلمانية على وضع مجموعة من الإجراءات لمحاصرة البرلمانيين الذين يتابعون أمام القضاء في ملفات الفساد المالي.

وأوضحت المصادر أن التعديلات المقترحة على النظام الداخلي تنص على منع البرلمانيين المتهمين بالفساد من حضور جلسات افتتاح الدورات التشريعية التي يترأسها الملك محمد السادس، وكذلك منعهم من تحمل المسؤوليات داخل هياكل وأجهزة المجلس، من قبيل العضوية في مكتب المجلس أو رئاسة اللجان النيابية الدائمة، كما سيتم منعهم من رئاسة الفرق البرلمانية وعضوية اللجان البرلمانية الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق، وكذلك عدم إشراكهم في المهام المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية، وستلغى إجراءات المنع في حالة حصول البرلمانيين المعنيين على أحكام قضائية نهائية تقضي ببراءتهم في الملفات التي يتابعون من أجلها أمام القضاء.

وسبق للمحكمة الدستورية أن أجازت بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يلزم كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة، أو مهمة استطلاعية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب مصالح قد تؤثر على تجرده أو استقلاليته، بأن يخبر بذلك رئيس مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح قانون أو القيام بمهمة البحث والتقصي أو مهمة استطلاعية أو طرح القضايا المرتبطة بتضارب المصالح، وفي هذه الحالة يرفع الأمر لمكتب المجلس الذي يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

ويمنع النظام الداخلي النائبات والنواب من استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.

وحسب النظام الداخلي، إذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أحد أعضاء المجلس بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه هذا التنبيه، وإذا لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرام الأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية، ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة عدم احترام هذا العضو لأحكام المادتين 17 و20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ إصدار مقرر المكتب.

ويجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ويتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المهني مع صفة نائب برلماني المحددة في هذا القانون التنظيمي، ويقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي.

وطبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي 31.97 المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، يجب على كل نائبة أو نائب أن يودع لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها تصريحا كتابيا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.

ويـكتـفي عضـو مجـلس النـواب الذي يـحمل صـفات تـمثـيلـية مـتعددة خاضـعة لنـظام التـصريح بالممتلكات بتقديم تصـريحه بممتلكاته بصفته البرلمانية، كما يجب عــلى كل عـضــو سـبق له قـبـل اكـتـســاب هذه الصفة أن صـرح بمـمـتـلـكاتـه وفقـا لـنـظـام آخـر لـلـتـصـريح بالممتلكات بأن يـصرح بممتلكاته بصفته البرلمانية.

ومن بين مستجدات النظام الداخلي، تجريد النواب البرلمانيين الذين يتغيبون بدون مصدر أشغال المجلس لمدة سنة كاملة، حيث ينص النظام الداخلي على أن كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني أو المعنية بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، حيث يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى