شوف تشوف

اقتصادالرئيسية

محاربة المضاربات بتقنين أسعار الكمامات الموجهة للاستعمال الطبي

تحديد أسعار البيع القصوى في 5 دراهم للكمامات الجراحية و70 درهما لكمامات FFP2

محمد اليوبي
أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قرارا يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية الموجهة للاستعمال الطبي، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة، واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
ويهدف القرار إلى محاربة المضاربات في هذا النوع من الكمامات الموجه للاستعمال الطبي، حيث فككت المصالح الأمنية، منذ بداية الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب ودول العالم، شبكات إجرامية متخصصة في تزوير الكمامات الواقية، وكذلك شبكات تحتكر كميات كبيرة من الكمامات الطبية بغرض المضاربة في أسعارها. وينص قرار الوزير على تنظيم أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الموجهة للاستعمال الطبي، لفترة مؤقتة محددة في ستة أشهر، وحدد القرار سعر البيع للعموم، بمبلغ خمسة دراهم بالنسبة إلى الكمامات الجراحية، و30 درهما بالنسبة إلى الكمامات الواقية من نوع FFP2 بدون صمامة، و70 درهما بالنسبة إلى الكمامات الواقية من نوع FFP2 المتوفرة على صمامة.
واتخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هذا القرار، بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، سيما المادة الرابعة منه، والتي تنص على أنه يمكن للإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية، أو كارثة عامة، أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.
وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يستفاد من مضمون طلب الرأي، الذي تقدمت به الحكومة بخصوص تقنين أسعار الكمامات والمطهرات الكحولية، وكذا المعطيات الموضوعية للسوق وجود مضاربة في أسعار هذه المواد، نظرا لازدياد الطلب الوطني والدولي عليهما جراء انتشار جائحة كورونا،  وبالتالي، فإن الشرط الأول المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون قد تم استيفاؤه؛ وحيث إن المشرع قد حدد بشكل حصري وليس على سبيل الاستدلال قائمة الأسباب التي من شأنها إضفاء طابع الشرعية للجوء إلى التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة نفسها، وهي ظروف استثنائية، أو كارثة عامة، أو وضعية غير عادية بشكل واضح للسوق المعني. وأضاف المجلس أنه يمكن تعريف الظروف الاستثنائية على أنها أحداث غير عادية وغير متوقعة من شأنها المساس بالسوق، مما يستلزم التدخل الفوري للسلطات العمومية قصد وضع حد لأي مسلسل تضخمي، كخصاص في المواد أو ارتفاع فاحش في أسعارها، وحيث إنه يمكن تعريف الكارثة العامة كأي حدث ذي أصل طبيعي أو إنساني يتسم بطابع الخطورة القصوى الاستثنائية والحدة غير المتوقعة من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة. وأكد المجلس أنه بالنظر إلى السياق الدولي والوطني المرتبط بانتشار الفيروس، والذي انتقل من صفة وباء إلى جائحة، حسب وصف منظمة الصحة العالمية بتاريخ 11 مارس الماضي، وكذا الخسائر البشرية والمادية الوخيمة الناجمة عن هذه الجائحة، فإن الشرط الثاني المذكور في القانون قد تم استيفاؤه أيضا.
وخلص مجلس المنافسة إلى أن الإجراء المزمع اتخاذه من طرف الحكومة، المتعلق بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية، يهدف إلى الحد من المضاربات الناتجة عن الزيادة في الطلب الوطني والدولي على هذين المنتجين، في سياق المجهودات الوقائية المبذولة من طرف السلطات العمومية ضد انتشار جائحة «كوفيد – 19»، وقرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن وزير الاقتصاد والمالية، المتعلق بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى