في مذكرة حول مشروع القانون الجنائي موجهة إلى البرلمان، أوصى المجلس الوطني لحقوق بإقرار تعديلات في الفصول المتعلقة بالإجهاض من خلال السماح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيه تهديدٌ لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية.
وجاء في توصية مجلس حقوق الإنسان أنه “يجوز للحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان في استمراره تهديد لصحتها النفسية والاجتماعية شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ماعدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب”.
وأورد المجلس أنه ينبغي قبل اللجوء إلى وضع حد للحمل ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، وألا يتم وضع حد للحمل إلا بعد استقبال الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها من طرف طبيب مختص، مبرزا أنه يتعين على الطبيب خلال مقابلته مع الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها أن يبين لها المخاطر والمضاعفات المحتملة التي يمكن أن تنتج عن وضع الحد لحملها.
ومن بين توصيات المجلس في معالجنة حالات منح الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها مهلة أسبوع لكي تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة نهائية قرار وضع حد لحملها، ويجب أن يسمح القانون للطبيب الذي لا يرغب في القيام بعملية وضع حد للحمل أن يمتنع عن القيام بتلك العملية إلا في حالة تعرض صحة الحامل لخطر محدق، وفي هذه الحالة يتعين توجيه الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها لجهة طبية أخرى تقبل القيام بوضع حد للحمل. مشددا أنه لا يجوز وضع حد للحمل إلا من لدن طبيب”.