شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مجلس النواب يصادق على قانون التجنيد الإجباري

لوديي رفض تعديلا للأغلبية يشترط أداء الخدمة العسكرية لولوج الوظيفة العمومية

محمد اليوبي

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية عقدها أول أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وصوتت على المشروع جميع فرق الأغلبية والمعارضة، ما عدا نائبي فدرالية اليسار، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، فيما رفضت الحكومة أغلب التعديلات المقترحة من طرف أعضاء المجلس، ومن بينها تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يشترط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية.
وأشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، في معرض تقديمه للمشروع الذي يهدف إلى إذكاء روح الانتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات، بالانخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشة هذا النص التشريعي المتعلق بالخدمة العسكرية، مضيفا أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله، وأبرز أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور، الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
وأوضح لوديي أن مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع. ويروم المشروع أيضا، حسب الوزير، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره، ولفت إلى أنه سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي لا من حيث شروط الإيواء والإقامة، ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.
ويرتكز قانون الخدمة العسكرية على الفصل 38 من الدستور، الذي ينص على أنه «يُساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد»، وتحدد سن الفئة الخاضعة للخدمة العسكرية في 19 سنة وتظل واجبة إلى حدود 25 سنة، مهما كان الوضع الاجتماعي للمعني، ويمكن استدعاء الأشخاص البالغين لأكثر من 25 سنة وإلى حدود 40 سنة الذين سبق إعفاؤهم لأسباب قانونية في حال زوال دافع الإعفاء، وينص القانون على الخدمة العسكرية ستشمل الذكور والإناث على السواء، وحدد مدة الخدمة العسكرية في 12 شهرا، ويمكن الإعفاء منها في 6 حالات، وهي العجز البدني أو الصحي عبر تقرير صادر عن المستشفيات العمومية المؤهلة، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة إلى المرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو في حالة متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، وأعضاء الحكومة والبرلمان، وكذلك بعض موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، كما يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، أو المحكوم عليهم بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز 6 أشهر، وبعد انتهاء الخدمة العسكرية، يتم إدماج المجندين في الجيش الرديف، أي الاحتياطي.
ويخضع المجندون للقوانين والأنظمة العسكرية، سيما القانون المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وتخول للمجندين رتبا عسكرية بحسب القوانين العسكرية الجاري بها العمل، وفي حالة الضرورة يمكن وضع المجندين والمجندات المتوفرين على كفاءات مهنية وتقنية رهن إشارة مؤسسات عمومية بموافقة السلطة العسكرية ولمهمة محددة في الزمن، ويستفيد المجندون من العلاجات بالمستشفيات العسكرية والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والعجز وتتحمل السلطات العسكرية دفع الاشتراكات، ويعاقب القانون بـ5 آلاف درهم غرامة وثلاثة أشهر حبسا كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو الانتقاء الأولي ولم يستجب دون سبب مقبول أمام السلطات المختصة، ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10 آلاف درهم، وبعقوبة تتراوح بين شهر وسنة، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، وتطبق العقوبة نفسها على كل من أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين أو منعه من الالتحاق بالتجنيد أو حرضه على ذلك أو حاول منعه بأية طريقة من الطرق، وتضاعف هذه العقوبة في حالة الحرب أو في حالة العود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى