مجلس النواب يشرع في مناقشة قانون يجرم تنازع المصالح
تقدم به الفريق الاستقلالي لمنع استغلال مواقع النفوذ للاغتناء غير المشروع
أحال مكتب مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتجريم تنازع المصالح واستغلال مواقع النفوذ للحصول على الامتيازات والإثراء غير المشروع، على لجنة العدل والتشريع، في انتظار تفاعل الحكومة مع المقترح الذي يدخل في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية وتعزيز آليات الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.
ويرمي مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي، إلى وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى هذا القانون إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح، أن المشرع المغربي عالج عددا من حالات تنازع المصالح في نصوص قانونية متفرقة، لذلك أصبحت الحاجة ملحة لوضع نص قانوني جامع، من خلال وضع نظام قانوني للتصريح بحالات تنازع المصالح وهي إحدى الآليات التي تضمنتها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب، وأشارت المذكرة إلى أن هذه الآلية بقدر ما تضع أسس النزاهة والشفافية في الحياة العامة والخاصة، فإنها من جهة توفر حماية للملزمين بالتصريح في مختلف مواقع المسؤولية وتقطع مع حالات الالتباس التي يمكن أن يقع فيها بعض الملزمين، ومن جهة أخرى تنزع عنهم أي مبرر للكسب غير المشروع أو ادعاء فراغ تشريعي. وذكر الفريق الاستقلالي أن التشخيص الذي أنجزه مجلس أوروبا سنة 2013، بشأن قواعد محاربة الفساد في المغرب، قد أوصى “بالتقنين الدقيق لتضارب المصالح والممارسات الجيدة، ووضع قواعد كافية من أجل حظر الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن هذا المقترح يأتي تفعيلا لمبدأ (من أين لك هذا) الذي نادى به حزب الاستقلال سنة 1961 في شخص رئيسه الزعيم علال الفاسي.
ويعتبر تنازعا للمصالح في حكم هذا القانون، كل وضعية يوجد فيها الموظف أو المستخدم أو من يزاول مهنة حرة، أو كل من يتحمل مسؤولية عمومية سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين من شأنها أن تؤثر على استقلاليته وحياده وتجرده في أداء واجباته الوظيفية وأداء مسؤولياته، ويدخل في باب تنازع المصالح كل استغلال للموقع الوظيفي أو المهني لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها، وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة أو المسؤولية من شأنه الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة الغير ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية.
ويخضع لأحكام هذا القانون كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية والحياة العامة كما هو مبين في الفصل السادس من أحكام هذا القانون، وتسري مقتضياته على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه وأصولهم وفروعهم، وذلك طيلة فترة تحملهم المسؤوليات التي تضعهم تحت طائلة هذا القانون وكذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات التي كانوا يتحملونها سواء في القطاع العام، وينص مقترح القانون على أنه “يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل أو بدون مقابل، قد يترتب عنها تنازع للمصالح، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي انتهاء مهامهم، مع المؤسسات التي تحملوا فيها مهام ومسؤوليات سابقا”.