صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع
القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب،
ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن
التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على
مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص
القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب،
بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم
الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي. ويتوخى مشروع
القانون أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى
المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع
القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون
الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني
الواجب اتباعه.
وحسب وهبي، فإن هذه التعديلات “تصبو إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير
العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات
القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق
أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص
الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال
الإعفاء من الرسوم القضائية”، مشيرا إلى أن مشروع القانون “يروم، كذلك،
ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء
بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير
الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من
خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في
حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية”.
في السياق ذاته، نبهت المعارضة إلى أن مشروع المسطرة المدنية نص على عدة
قواعد جديدة يقول برلمانيون إنها ستحد من حق المواطن في الولوج للعدالة،
إما بمنعه من ذلك الولوج بالاعتماد على تحديد سقف مالي للسماح له بممارسة
الطعن، أو بمنعه من حقه في الدفاع عن نفسه بالتهديد بالحكم عليه بالغرامة،
في توجه تقول المعارضة إنه يثير إشكالية كبيرة تتعلق بضرب دستورية حق
التقاضي ومبدأ مجانيته في هذا المشروع، ومخالفة المادة للمواثيق الدولية
التي صادق عليها المغرب، معتبرين أنه لا يجوز الحد من حق اللجوء إلى القضاء
من خلال فرض غرامات تتراوح بين 10,000 و20,000 درهم، خصوصًا وأن اللجوء إلى
القضاء ليس مجانيًا في المغرب، كما ينص الفصل 121 من الدستور على أن
“التقاضي يكون مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على
موارد كافية للتقاضي”.