النعمان اليعلاوي
أعلن مجلس المنافسة عن نتائج التحقيق في «تواطؤ» شركات المحروقات، إثر انتهاكات في تخزين وتوزيع الوقود، وكشف عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره. موضحا أنه «تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود «حجج وقرائن» تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 12. 104 المذكور كما تم تتميمه وتغييره».
وكشفت مصادر ل«الأخبار»أن مجلس المنافسة لن يتخذ قراره النهائي ويصدر أحكاما شبه قضائية بالغرامات بشأن ما سجله من شبهات، إلا بعد سلك المسطرة الحضورية، واحترام حقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية. مؤكدة أن دفاع الشركات يمكن أن يغير القرار النهائي من طرف الهيئة التداولية، بعد الاطلاع على الوثائق التي ستعلنها الشركات المعنية بتقرير مجلس المنافسة، والتي من بينها شركتان أجنبيتان.
وتنص أحكام المادة المذكورة على أنه «تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى». وتمنع المقتضيات القانونية المذكورة آنفا، «عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، كما تمنع أيضا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، فضلا عن حظر تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية».
وأكد المجلس الذي يرأسه أحمد رحو أن هذا التبليغ «يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر». مسجلا أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 12. 104 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في القانون نفسه المذكور آنفا كما تم تغييره وتتميمه، موضحا أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
وقرر مجلس المنافسة في وقت سابق إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وهو القرار الذي اتخذه المجلس بإجماع أعضائه، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 12. 104 كما تم تغييره وتتميمه، عقب التعديلات التي طالت الإطار القانوني المنظم للمنافسة، بعد دخول القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 21. 41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التطبيق، بغرض إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر. مؤكدا أن مصالح التحقيق ستقوم بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 12. 104 المشار إليه، سيما منه المواد 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39.