شوف تشوف

الرئيسية

لوبيات التبغ تمنع تطبيق قانون منع التدخين بالأماكن العمومية

محمد اليوبي

 

أكدت مصادر برلمانية وجود «لوبي» خطير تابع لشركات التبغ، يمارس ضغوطات داخل المؤسسة البرلمانية، لإقبار أي مبادرة تهدف إلى إخراج النصوص التطبيقية لقانون منع التدخين، الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1991، لكن هذا القانون لا يطبق منذ ذلك التاريخ، رغم مرور أكثر من 20 سنة على المصادقة عليه داخل البرلمان.

وأثير هذا الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، من خلال سؤال شفوي وجهه فريق العدالة والتنمية، حول «الإشهار للتدخين بالمحلات التجارية». واعتبر البرلماني، مصطفى الإبراهيمي، إعلان وتعليق جميع محلات البقالة بالمغرب إشهارات السجائر، أمرا جد مستفز، موضحا أن المغرب يستهلك 15 مليار سيجارة سنويا، تكلف مبلغ 15 مليار درهم، وأن حوالي 16 في المائة من الأطفال المغاربة يدخنون، بمعدل طفل واحد من كل ستة أطفال، مبرزا أن هذا الأمر له كلفة مالية وصحية ضخمة، حيث يؤدي التدخين إلى أمراض مزمنة تكلف نصف الميزانية المخصصة لصناديق التغطية الصحية، مشيرا إلى عدم تطبيق القانون الخاص بمنع التدخين، محملا المسؤولية إلى الحكومة في إخراج النصوص التطبيقية لهذا القانون ونشرها بالجريدة الرسمية، واستغرب بقاء المغرب ضمن 7 دول لم تصادق على الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة التدخين من أصل 161 دولة، موضحا أن الصومال التي كانت تقبع مع المغرب صادقت أخيرا على الاتفاقية.

وفي رده، قال وزير الصحة، أنس الدكالي، إن المادة 7 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ بالأماكن العمومية، تنص على أنه يمنع الدعاية والإشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته عن طريق الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ، وتتم معاقبة هذه الأفعال بغرامة من 1000 درهم إلى 3.000 درهم بموجب المادة 12 من القانون المذكور، غير أنه لم يتم استصدار أي نص تطبيقي يحدد الكيفيات التي سيتم من خلالها تفعيل أحكام المادتين 7 و12 من القانون، والتي تتعلق بكيفية رصد هاته الأفعال ومراقبتها ومعاقبتها وتحصيل الغرامات والسلطة أو السلطات الحكومية التي ستسند إليها هاته المهام.

وأكد الوزير أن قانون منع التدخين أصبح متجاوزاً، خصوصا بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة التدخين بتاريخ 21 ماي 2003، والتي تم التوقيع عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 6 أبريل 2004، والتي تحدد المعايير الدولية الخاصة بالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من طلب التبغ، والتصدي للإعلان عن التدخين والدعاية الرامية إلى زيادة استهلاكه، والتدابير الخاصة بتغليف علب التبغ، والاتجار غير المشروع والتعرض لدخان التبغ، ما يستدعي معه مراجعة القانون، من أجل ملاءمته مع مضامين هذه الاتفاقية، مع تعزيز تطبيق أحكامه بنصوص تطبيقية.

وأضاف الوزير: «لذلك يجب أن نضع مشروعا جديدا يتجاوب مع المعايير الدولية الحديثة، أو أن نتجاوب مع مقترح قانون موجود في مجلس المستشارين».

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر أول بلد وضع قانونا لمكافحة التدخين على الصعيد الإقليمي في أبريل 1991، وهو القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4318 بتاريخ 2 غشت 1995، ويتعلق بمنع التدخين في بعض الأماكن العمومية وحضر أي دعاية أو إشهار لصالح التبغ، إلا أنه لم يصدر أي مرسوم تطبيقي يفعل هذا القانون. كما تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بتاريخ 14 دجنبر 2007 بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم هذا القانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقاصرين، وصادق مجلس النواب بالإجماع في شهر يوليوز 2008 على هذا المقترح، إلا أنه لم يتم نشره بالجريدة الرسمية. وفي 2013، تم تقديم مقترح قانون آخر من طرف الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، لكن هذا القانون بدوره تم إقباره داخل اللجنة المختصة، بعدما تجاهلته الحكومة ودخل إلى ثلاجة القوانين المجمدة داخل البرلمان، بعد تحرك لوبيات شركات التبغ داخل المؤسسة التشريعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى