محمد اليوبي
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص التشريعي سيمكن من وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، معتبرا هذا الإصلاح بمثابة «لبنة إضافية لإرساء دولة الحق والقانون وتحسين مناخ الأعمال»، بما يمكن من تجويد ظروف عيش المواطنين وتسريع وتيرة التنمية. وذكر بوطيب بأن مشروع القانون أعد بطريقة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أساس دراسة معمقة، أخذت بعين الاعتبار مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال، كما استندت على خلاصات الدراسات والخبرات الميدانية المنجزة في مجال إصلاح الإدارة وتلك المنبثقة عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ، والذي نص محوره الثالث على تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالاستثمار على المستويين الوطني والترابي، بهدف الحد من العراقيل التي يواجهها المستثمرون لحصولهم على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وتقريب الإدارة منهم وتفادي اضطرارهم اللجوء إلى المصالح المركزية.
ولفت الوزير المنتدب، في هذا الصدد، إلى أن المشروع يتوخى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات، مبرزا أن مشروع القانون، الذي تطبق أحكامه على جميع الإدارات في علاقتها مع المرتفق، جاء بمستجدات مهمة تتمثل، بالخصوص، في تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق والتي تقوم أساسا على الثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه. ويتضمن مشروع القانون مستجدات جوهرية تتجلى في إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات؛ والتنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة، وذلك من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.
ويلزم مشروع هذا القانون، أيضا، عند إيداع المرتفقين لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية، تسليمهم وصلا بذلك؛ سيعتد به لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وإلزام الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري. ويحدد هذا الأجل في مدة أقصاها 60 يوما، يقلص إلى 30 يوما كحد أقصى في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، والتي ستحدد بنص تنظيمي، ويلزم أيضا اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، بمثابة موافقة. وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.
ويلزم هذا المشروع كذلك بالتنصيص على أن تعمل الإدارات على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، ورقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.
ومن جهة أخرى، ينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية، باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية من مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.