شوف تشوف

الرئيسية

قضية حمزة الدرهم تلهب من جديد قاعة الجلسات بجنايات الرباط

الأخبار

 

 

 

بعد مرور حوالي سنة على وقوعها وإصدار أحكام ابتدائية واستئنافية متباينة في حق المتورطين فيها، لازالت نازلة حمزة الدرهم ابن الملياردير الصحراوي تلهب جلسات المحاكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، حيث شهدت غرفة الجنايات الاستئنافية “مبارزة قانونية” حادة بين دفاع المتهم حمزة الدرهم وممثل النيابة العامة، حيث تحولت مرافعتهما إلى سجال حول التأويلات القانونية المحتملة للمادة 120 من قانون المسطرة الجنائية ومواد أخرى تسلح بها كل طرف من أجل الدفاع عن تصوره لإسقاط المتابعة في حالة اعتقال من عدمه، وعدم المشروعية القانونية لفعل الاعتقال، إعمالا لمبدأ أولوية “العقوبة الأشد” حسب تعبير النقيب أقديم.

وأصر دفاع المتهم على ضرورة تمتيع موكله بالبراءة أو متابعته في حالة سراح على الأقل، بالنظر لقضائه عقوبة سجنية سالفة مرتبطة بنفس الملف مدتها سنتان في حدود سنة نافذة، قبل الحكم عليه بسنتين حبسا منها ثمانية أشهر نافذة. وتحجج الدفاع بالمادة 120 من قانون المسطرة الجنائية ومرجعيات قانونية أخرى ليلتمس من هيئة الحكم وبإلحاح شديد الأخذ بالعقوبة الأشد والأقصى وبالتالي إطلاق سراحه وتبرئته من العقوبة الثانية المدان بشأنها بثمانية أشهر، معتبرا اعتقال ولد الفشوش “تحكميا وتعسفيا”، مضيفا أنه “من غير المعقول أن يظل هذا الشاب وراء القضبان، في الوقت الذي غادر كل المتهمين معه في الملف السجن بمن فيهم الأمنيين” و قال الدفاع مخاطبا الهيئة” من فضلكم اكشفوا لنا عن الجرائم التي ارتكبها هذا الشاب حتى تصدر في حقه عقوبات بالجملة…”

ممثل الحق العام ميمون العمراوي، استأسد كعادته بمرافعة أسهب من خلالها في توضيح مقتضيات المادة 120 التي طرحها الدفاع، موضحا الحالات التي تقتضي ضم ودمج العقوبات السجنية الصادرة في حق المتهم، والتي تقتضي وجوبا أن تكون التهم موضوع الاعتقال من زمرة واحدة حسب تعبيره، وهي الحالة التي تنتفي في نازلة المتهم، حيث لا ترابط بين موضوع العقوبتين، نافيا بالقطع التام أن يكون اعتقال ولد الدرهم “تعسفيا” بسبب عقوبة أقرتها هيئة الحكم وليست النيابة العامة أو قاضي التحقيق، كما عبر عن رفضه التام لطلب تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وهو القرار الذي تقاسمته معه الهيئة القضائية بعد فترة المداولة، حيث أقرت باستمرار متابعة المتهم في حالة اعتقال.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرابط قد قضت في 23 أكتوبر 2017 بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، من بينهم رجلا أمن، توبعوا من أجل تبديد وإخفاء محجوز، ويتعلق الأمر بكل من سائق سيارة تسبب في حادثة سير في أبريل من سنة 2017 بأحد شوارع العاصمة الرباط، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.

وضمن تفاصيل الأحكام قضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود ثمانية أشهر نافذة، في حق المتهم (ح،د)، وبسنتين في حدود ستة أشهر نافذة في حق متهمين اثنين، بعد تكييف التهم الموجهة إليهم لتصبح “المشاركة في تبديد المحجوز” كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية في حق ضابط أمن سابق بمنطقة المحيط بالرباط بسنة حبسا نافذا من أجل جنحة “تبديد المحجوز” وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق مفتش شرطة سابق من أجل “إخفاء معالم جريمة”، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم .

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد أمر في 21 أبريل من نفس السنة بإيداع المتابعين الخمسة السجن المحلي بسلا من أجل تهم “التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير خلفت جروحا وخسائر مادية مع جنحة الفرار”، كل حسب المنسوب إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى