شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

قضايا الجالية المغربية :دورية للمحافظ العام على الأملاك العقارية

 

 

توضيح كيفية التعامل مع المحررات الصادرة بالخارج.. المضمون والاستثناءات

 

إن تعدد المهام الموكولة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، وتنوع المقتضيات القانونية المنظمة لعملهم، فرض إحداث مؤسسة قانونية تتولى توحيد العمل الإداري في ما بينهم، كما تتيح لهم إمكانية الرجوع إليها من أجل الاستشارة، بخصوص القضايا الهامة التي تثير إشكالات قانونية وعملية، هذه المؤسسة هي مؤسسة المحافظ العام، وهنا نجد أنه قد أرسلت دورية للمحافظين بتاريخ 3 نونبر 2009 تحت عدد 372، في شأن مراقبة المحررات الصادرة بالخارج ناتجة عن كون الصعوبة، التي وجدها عدد من المحافظين في التمييز بين إجراءات التصديق على المحررات الصادرة بالخارج وتذييلها بالصيغة التنفيذية، ومدى إلزامية هذين الإجراءين بالنسبة إلى المحررات المدعمة للطلبات التي ترد عليهم، فوضحت الدورية الحالات وفق التالي:

أولا: إجراء التصديق هو الإشهاد على صحة التوقيع المذيلة به وثيقة معينة، والتي يختص بها أساسا الأعوان الدبلوماسيون والقناصل المغاربة العاملون بالخارج.

ثانيا: تختلف مسطرة التصديق على المحررات الصادرة بالخارج باختلاف السلطة الموقعة عليها، فالمحررات الصادرة عن السلطة المغربية بالخارج كالسفارات والقنصليات المغربية يتم التصديق عليها من طرف المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالخارجية بالمغرب، أما المحررات الصادرة عن السلطات الأجنبية بالخارج فيتم التصديق عليها من طرف السفارة، أو القنصلية المغربية المعنية، ثم المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالخارجية بالمغرب.

ثالثا: تتمثل مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية في الإجراءات القضائية التي تخول للأحكام الأجنبية قوة تنفيذية، كما أن العقود الرسمية المبرمة بالخارج تخضع لنفس مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.

رابعا: تخضع فقط العقود الرسمية الأجنبية لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، أما المحررات العرفية غير خاضعة لهذه المسطرة.

خامسا: وإن كان المغرب يرتبط مع عدد من الدول الأجنبية باتفاقيات للتعاون القضائي، إلا أن هذه الاتفاقيات لا تنص على الإعفاء من مسطرتي التصديق والتذييل بالصيغة التنفيذية، باستثناء الاتفاقيتين المبرمتين مع كل من فرنسا وإسبانيا، اللتين يقتصر الإعفاء فيهما على مسطرة التصديق، حيث تظل الأحكام القضائية والعقود الرسمية المبرمة بهما خاضعة لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.

 

إذا تخضع كافة:

– المحررات الصادرة عن السلطات المغربية بالخارج لمسطرة التصديق لدى المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالخارجية بالمغرب.

– المحررات الأجنبية لمسطرة التصديق، باستثناء المحررات الصادرة عن السلطات الفرنسية والإسبانية.

– الأحكام الأجنبية لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، بدون استثناء.

– المحررات الرسمية الأجنبية لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ما عدا المحررات الرسمية الصادرة عن السلطات الفرنسية التي ليس لها قوة تنفيذية، كالوكالات وعقود الازدياد….

ولا تخضع كافة المحررات العرفية الأجنبية لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.

تصفية تركة متوفى من الجالية المغربية

 

يتم توجيه طلبات تصفية التركة وفق إجراءات تختلف حسب حالتين:

 

الحالة الأولى: عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الحقوق المقيمين في المغرب أو في بلد غير بلد إقامة المتوفى:

 

يتم توجيه طلبات تصفية التركة إلى إدارة الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الرباط، أو إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المغربية حيث يقع مكان الوفاة.

 

الوثائق المطلوبة:

-وكالة عامة عدلية باسم رئيس البعثة الدبلوماسية أو المصلحة القنصلية تسمح له بالتصرف لدى الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة لتصفية التركة.

-عقد الإراثة الأصلي، يتضمن جميع الورثة؛

-عقد الوصاية الأصلي بالنسبة للأطفال تحت الوصاية.

يجب أن تترجم هذه الوثائق إلى لغة بلد إقامة المتوفى، وينبغي أن يتم التصديق على هذه الترجمة وفق نظام «الأبوستيل».

-وكالة عامة عدلية باسم رئيس البعثة الدبلوماسية أو المصلحة القنصلية تسمح له بالتصرف لدى الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة لتصفية التركة.

-عقد الإراثة الأصلي، يتضمن جميع الورثة؛

-عقد الوصاية الأصلي بالنسبة للأطفال تحت الوصاية.

يجب أن تترجم هذه الوثائق إلى لغة بلد إقامة المتوفى، وينبغي أن يتم التصديق على هذه وفق نظام «الأبوستيل».

الحالة الثانية: عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الحقوق المقيمين في بلد إقامة المتوفى.

يتولى الورثة بأنفسهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية التركة، أو يوكلون محامياً لأجل ذلك.

 

نموذج وكالة

الامتيازات الممنوحة لمغاربة العالم الراغبين في العودة النهائية للمغرب

 

بمناسبة عودتهم النهائية إلى المغرب، تمنح تسهيلات جمركية للمغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة لأمتعتهم الشخصية، وذلك بمعدل رحلة واحدة لكل أسرة.
يجب أن يتم استيراد الأثاث وتغيير مكان الإقامة بشكل متزامن، وأن يتم استيراد الأشياء والأثاث في وقت واحد.
ومع ذلك، إن كانت عملية التنقل قد تمت على مرحلتين (2) فإنه يسمح بتقسيم الحمولة شريطة أن:

-تكون المعدات والأمتعة هي نفسها التي تضمنتها قائمة الجرد في عملية الاستيراد الأولى،

-تتم العمليتان معا بنفس المكتب الجمركي في أجل لا يتعدى الستة أشهر (6) بدءا من تاريخ إصدار شهادة تغيير الإقامة المسلمة من طرف المصالح القنصلية.

الوثائق المطلوبة:

-شهادة تغيير/ إيقاف محل الإقامة مسلمة من طرف السلطات المختصة لبلد الإقامة أو تصريح بالشرف مصادق عليه من طرف المصالح القنصلية المغربية بالنسبة للبلدان التي لا تسلم مثل هذه الوثيقة.

-جرد مفصل، ومؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر، يتضمن الأمتعة الشخصية والأثاث موضوع النقل.

-قائمة مفصلة بالمعدات والأجهزة المستعملة، مؤرخة وموقعة من طرف المعني بالأمر، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين مارسوا نشاطا مربحا ودائما.

الجالية والقضاء

 

مع ثبوت الإقامة الاعتيادية والممارسة المهنية للزوجة بإسبانيا، القضاء يأمر الزوج بتسليمها جواز سفرها وبطاقة إقامتها الإسبانية، لارتباطهما بحريتها في التنقل خارج أرض الوطن، وباعتبارهما وثيقتين شخصيتين تخصهما وحدها، أما حيازة وثائق أبنائه فهي قانونية.

 

 

«حيث إن الطلب يرمي إلى أمر المدعى عليه بتسليم المدعية الوثائق الخاصة بها وبأبنائها، جواز سفرهم وبطائق الإقامة بإسبانيا، وحيث إنه لئن كان المدعى عليه قد استنكف عن الجواب عن المقال الاستعجالي المضاد للمدعية، فإنه بتصفح ظاهر الوثائق المحتج بها من طرفها، سيما محضر جلسة محاولة الصلح في ملف الشقاق، عدد 21 المؤرخ في 15 فبراير 2021، تبين أنه أقر بحيازته الوثائق الخاصة بالزوجة المدعية والأبناء.

وحيث إنه بموجب المادتين 163 و164 من مدونة الأسرة، فإن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وهي من واجبات الأبوين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.

ولئن كانت الحضانة كذلك، فإن حيازة المدعى عليه لوثائق أبنائه تبقى حيازة مؤسسة قانونا، الأمر الذي يكون معه طلب المدعية بشأن تمكينها من وثائقهم غير مبنية على أساس ويتعين التصريح برفضه.

وحيث إنه على خلاف ذلك فإن إقرار المدعى عليه حيازته لوثائق المدعى عليها، وهي وثائق شخصية تختص بها لوحدها، والتي تكتسي طابعا استثنائيا لارتباطها بحريتها في التنقل خارج أرض الوطن، أو الحد منها مع ثبوت إقامتها الاعتيادية وممارستها المهنية بإسبانيا، وفق تصريحه بالمحضر المحتج به، يعتبر مساسا بهذا الحق يبرر تدخل القضاء الاستعجالي.

..ونأمر المدعى عليه فرعيا بتسليم المدعية الوثائق الخاصة بها، «جواز السفر وبطاقة إقامتها بإسبانيا…».

 

أمر رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 31 مارس 2021

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى