شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

قريبا.. رقمنة شهادتي الميلاد والوفاة ورخص السكن والبناء

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم ذات الصلة بالقرارات الإدارية، قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وأكد رئيس الحكومة، في بداية أشغال الاجتماع، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين والمستثمرين، حيث تم، بداية الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏”إدارتي.ما”.

وذكر رئيس الحكومة بتركيز هذه الأخيرة، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عِدَّة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم، في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مَكَّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 بالمائة؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.

وتوقف رئيس الحكومة عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاثة التي تداولها المجلس الحكومي في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا الوزراء إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل، حيث سيتمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة ورخص السكن والبناء.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، علما أن القانون المذكور أفرد أحكاما خاصة بالنسبة لهذه القرارات، لكونها تعد الأكثر طلبا من طرف المرتفقين. كما يندرج ضمن التزام وزارة الداخلية وانخراطها في تنزيل مضمون ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيما بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ويهدف هذا المشروع إلى حصر لائحة القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة؛ وتحديد نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحال؛ والتنصيص على توجيه المرتفقين عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية نحو المنصات الإلكترونية المتاحة الخاصة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحيل على قرار لوزير الداخلية، يحدد: الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ لائحة القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المعنية بتمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؛ ولائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها، عند الاقتضاء. بالإضافة إلى الإحالة، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارة أخرى، على قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المعنية، لتحدد الآجال اللازمة لكل متدخل.

وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمتها غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، سيما المادة 16 منه، التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار؛ وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما في ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها للمرتفقين 30 يوما كحد أقصى، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار في بلادنا، مما سيمكن المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت وجيز، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.

ويتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، سيما المادة 17 منه، التي تنص على إمكانية تمديد أجل تسليم القرارات الإدارية المحددة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون المذكور، عندما تقتضي معالجة طلبات المرتفقين إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، شريطة تبليغ الأجل الجديد لتقديم جوابها إلى المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، مع الحرص على ألا تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الملحقة بالمشروع، التي يمكن أن تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها، ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، سيما المادة 19 منه، التي تنص على اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال القانونية، بمثابة موافقة، وذلك بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تُحَدَّدُ لائحتها بنص تنظيمي؛ وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما في ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي سيتم فيها تطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انتهاء الآجال القانونية، ومن شأن هذا الأمر أن يعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.

محمد اليوبي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى