محمد اليوبي
أحال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على الأمانة العامة للحكومة، مسودة لمشروع قانون يتعلق بالمحافظة على الغابات، قبل عرضه للمصادقة على أنظار المجلس الحكومي، ويتضمن المشروع عقوبات زجرية تصل إلى السجن لحماية الغابات من الاجتثاث والحرائق.
ويهدف هذا القانون إلى وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والمحافظة عليها وتهيئتها وتنميتها وتثمينها، كما يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية، ويطبق هذا القانون ونصوصه التطبيقية، مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغير المناخي، المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
وحسب القانون، يتكون الملك الغابوي من الغابات المحددة تحديدا إداريا والمصادق على تحديدها والمحفظة، وسهوب الحلفاء المحددة تحديدا إداريا والمصادق على تحديدها والمحفظة، والأراضي التي تتوفر على القرينة الغابوية المتمثلة في وجود أشجار طبيعية النبت ما دامت لم تباشر عمليات تحديدها، وكذلك التلال الرملية البحرية إلى حد الملك العمومي البحري والتلال الرملية القارية، والمنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والمغروسات والمشاتل المحدثة في الملك الغابوي. كما يتكون الملك الغابوي من الأراضي التي آلت للملك الغابوي، سيما عن طريق الهبة أو الاقتناء أو المقايضة العقارية أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والغابات الطبيعية والأراضي المشجرة أو القابلة للتشجير بأصناف غابوية التابعة للملك الخاص للدولة.
ويتضمن القانون مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية الغابات من الحرائق، وحدد المشروع موسم الحرائق في الفترة ما بين 1 يونيو و31 أكتوبر من كل سنة، ويمكن تقديم بداية هذه الفترة أو تأخير تاريخ انتهائها بحسب الظروف المناخية، وذلك بموجب مقرر تصدره الإدارة، حيث يمنع خلال هذه الفترة استعمال النار داخل الغابة أو في محيطها طبقا لما هو محدد في هذا القانون، أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشآت الاستغلال الغابوي الموجودة داخل الغابات أو على مسافة 200 متر منها، إلا بترخيص من الإدارة.
وحسب المشروع، تؤخذ بعين الاعتبار جميع التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من حرائق الغابات، وذلك عند إعداد مختلف وثائق التخطيط القطاعية، وخاصة تلك المتعلقة بالتعمير والتهيئة الترابية، مع ضمان التناسق والالتقائية والتكامل مع البرنامج الوطني والتصاميم الجهوية والإقليمية للتدبير المندمج لمخاطر حرائق الغابات، ويمكن للإدارة أن تحدد لأجل المنفعة العامة، التدابير اللازمة من أجل الوقاية والحد من الحرائق بالنسبة إلى المجالات المعرضة للحرائق، سيما الغابات الخاصة والأراضي المجاورة للملك الغابوي والواحات.
ويمنع منعا كليا، طبقا للقانون إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار، أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 متر من التشكيلات الغابوية، دون موافقة إدارة المياه والغابات ومصالح الوقاية المدنية، كما يمنع إقامة مطرح للنفايات، مهما كانت طبيعته أو تكوينه أو حجمه، داخل أو على مسافة أقل من 500 متر من التشكيلات الغابوية، كما يمنع القانون إقامة أي خيمة أو بناء من أي نوع مبني أو مغطى بمواد قابلة للاشتعال داخل أو على مسافة أقل من 100 متر من الغابة، ويمكن للإدارة منح استثناءات عند وجود ظروف خاصة، مع تحديد الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
وينص القانون على إحداث شرطة المياه والغابات تتشكل من المهندسين والتقنيين الغابويين المحلفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية والقوانين الجاري بها العمل، وتلك المتعلقة بالمناطق والأصناف النباتية والحيوانية المحمية والقنص والصيد في المياه القارية، ويشار إليهم في هذا القانون بعبارة «عناصر شرطة المياه والغابات». تكلف عناصر شرطة المياه والغابات بالتثبت من وقوع الجرائم الغابوية وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها في كامل التراب الوطني.
تمارس عناصر شرطة المياه والغابات مهامها وتقوم بالتدخل من تلقاء أنفسها أو بناء على أمر رؤسائها المباشرين، أو بناء على أمر من النيابة العامة المختصة ولو خارج أوقات العمل العادي، لمنع وزجر كافة الأخطار التي تهدد الثروات الغابوية الوطنية، وتعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت ساعة ومكان وظروف التدخل. تزاول عناصر شرطة المياه والغابات مهامها الضبطية، بعد أداء اليمين، طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بيمين الأعوان محرري المحاضر.
وتزاول عناصر شرطة الغابات مهامها مرتدية بذلة رسمية بشارات مميزة لها وحاملة لبطاقة مهنية، ويخول لها القانون حمل واستعمال السلاح الوظيفي أثناء مزاولة مهامها، ولا يمكن استعماله إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، سواء تعلق الأمر بها أو بمرافقيها، تحدد شروط وكيفيات حمل واستعمال السلاح الوظيفي ونوعه ومميزاته بمقتضى نص تنظيمي.