محمد اليوبي
صادق مجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته، كما عدله وصادق عليه المجلس، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة إلى المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة، التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه «يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية».
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه «يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة، من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا، في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام، أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة».
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أول أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية قد صادقت على تعديلات أخرى مهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالإضراب، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا، أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده، كما تم تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية إلى ممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية، وتيسير شروط «الجمع العام»، بحيث أصبح أكثر سهولة، وكذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، وكذلك حذف العقوبة الحبسية، وإجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير.
وأوضح السكوري، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هناك عددا من التعديلات تم قبولها، «ليس بناء على اعتبارات سياسية، وإنما لكونها تعديلات منطقية ومعقولة وتستجيب لحاجيات المواطنين»، مشددا على اعتماد منهج التشارك والتوافق مع مختلف التنظيمات النقابية والسياسية، وبعدما أكد أن هذا النص القانوني يضمن التوازن من خلال حماية الحق في الإضراب وأيضا الحق في العمل، شدد الوزير على أنه لا يمكن السماح بممارسة الشطط داخل المقاولات، كما لا يمكن قبول انقطاع الخدمات عن المواطنين.
وفي سياق حديثه عن تجويد نص مشروع القانون، قال السكوري إنه إلى جانب منع المشغل من استقدام عمال مكان العمال المضربين، سيتم التنصيص على عدم استقدام أي أشخاص لم تربطهم علاقة عمل بالمؤسسة، قبل تاريخ الإضراب، موضحا أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من إمكانية لجوء المشغل إلى المتدربين لتعويض العمال المضربين، وذلك من أجل أن يدرك المشغل أن الحوار هو الحل لإنهاء حالة الإضراب.
وفي ما يخص العقوبات، أفاد الوزير بأنه تم إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، من أبرزها «إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت موجودة في النص السابق»، وحذف الإحالة على العقوبات «الجنائية الأشد»، التي لا يمكن تطبيقها على الإضراب باعتباره «مجرد توقف عن العمل»، مبرزا أنه في حالات مثل تخريب الممتلكات أو المساس بالأمن العام، يتم تطبيق قوانين أخرى.
وأضاف السكوري أنه سيتم تطوير مشروع القانون وتحسينه في مجال العقوبات، ليصبح أكثر توازنا، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على المشغل لا ينبغي أن تكون مماثلة لتلك التي تفرض على النقابات، في حال الإخلال بهذا القانون، وذلك للحد من لجوء المشغل إلى أداء العقوبات المالية، مقابل عدم أدائه حقوق العمال»، وأشار المسؤول الحكومي إلى أن من بين التعديلات التي عرفها النص، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المضربين، تم منع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون.
من جهتها، نوهت فرق الأغلبية بالمنهجية التشاركية وروح التوافق، اللتين عرفهما مسار هذا النص القانوني، حيث اعتبرت أن «كل المراحل التي قطعها مشروع قانون تنظيم الإضراب في مجلس النواب تمثل عنوانا عريضا للأولويات التي تعطيها الحكومة لقطاع التشغيل، خاصة خلال ما تبقى من الولاية التشريعية».
واعتبرت أن هذا «المشروع يتيح للجميع المساهمة من مواقعهم المختلفة في توفير شروط ومقومات السلم الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استدامته واستمراريته»، و«خلق مناخ اجتماعي واقتصادي سليم يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص التنمية المستدامة».
وأكدت على ضرورة أن تمتد الدينامية وروح المسؤولية التي ميزت دراسة هذا المشروع إلى بقية النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح منظومة الشغل، وذلك تماشيا مع برنامج الحكومة والتزامها بإقامة حوار اجتماعي مستدام يهدف إلى تطوير القوانين المتعلقة بالشغل.
ومن جانبها، أكدت فرق المعارضة أن «مشروع هذا القانون لم يستجب للانتظارات»، منوهة بالمقابل بالمقاربة التشاركية الواسعة التي نهجتها الحكومة، خلال دراسة هذا المشروع، انطلاقا من جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات ومختلف الفرقاء السياسيين.
وأشارت إلى أن «مشروع هذا القانون لا يزال ينتظر عرضه على المحكمة الدستورية، بعد المصادقة عليه في البرلمان»، مؤكدة أن «هذا المسار المؤسساتي سينتج قانونا تنظيميا معززا للحق في الإضراب، وسيضع حدا للإشكاليات التي شابت مرحلة الفراغ القانوني في الجانب المتعلق بالحق في الإضراب».