محمد اليوبي
دخل مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، ينص على إلزامية وضع الكمامات الواقية من فيروس كورونا، تحت طائلة أداء غرامة قدرها 300 درهم في حق المخالفين.
وصادقت لجنتا الداخلية بمجلسي النواب والمستشارين على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأوضحت المذكرة التقديمية للقانون أن السلطات العمومية اتخذت العديد من التدابير والإجراءات اللازمة المصاحبة للحجر الصحي، تمثلت أساسا في منع مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمعات وكذا إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، إلا أنه وبعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام هذه التدابير المتخذة من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة، وأمام هذه الوضعية، تضيف المذكرة، وسعيا إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال، جاء مشروع هذا المرسوم بقانون قصد إدراج مقتضيات خاصة تهم هذا النوع من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة، وستمكن هذه المقتضيات من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي الوباء. كما ينص هذا المشروع على أنه في حال عدم أداء الغرامة التصالحية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
ويشكل هذا القانون السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة، وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.
وينص المشروع على اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أحل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وبموجب هذا القانون يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد، أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم بقانون، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس «كوفيد- 19»، واستندت الحكومة في إحالة هذا القانون للمصادقة عليه من طرف لجنة الداخلية على الفصل 81 من الدستور، الذي يسمح للحكومة بإصدار خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية، ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه، وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.