النعمان اليعلاوي
حركت مذكرة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص منع تضارب المصالح لدى المنتخبين في المجالس المحلية، المياه الراكدة داخل مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار. وعلمت «الأخبار»، من مصادر داخل المجلس، أن «قرار أغلالو تفعيل مذكرة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التي تدعو عمال وولاة الجهات والمدن للسهر على منع استمرار تضارب المصالح بين عدد من المستشارين والجماعات المحلية التي ينتمون لها، دفع بعدد من المستشارين داخل المجلس إلى الاستقالة من مصالح كانوا يستفيدون منها، والتخلي عن عدد من الامتيازات مخافة أن يشملهم قرار العزل»، تشير المصادر، مبينة أن «استقالة مستشار سابق من حزب الحركة الشعبية من المجلس، والتي جاءت بعدما تبين أنه يستغل محلين تجاريين في السوق المركزي بالرباط، كانت قبل المذكرة، ومن المنتظر أن تتكرر لدى مستشارين آخرين لديهم مصالح متضاربة مع مهامهم التمثيلية داخل المجلس».
وأضافت المصادر أن عددا من مستشاري جماعة الرباط، خاصة من مقاطعتي اليوسفية ويعقوب المنصور، انتفضوا غاضبين ضد العمدة أغلالو التي طالبت هؤلاء المستشارين بتفادي تضارب المصالح مع الجماعة. ويرجع سبب غضب هؤلاء المستشارين لكونهم يترأسون عددا من الجمعيات المحلية التي تستفيد من دعم الجماعة، وباتوا مطالبين بالاستقالة من تلك الجمعيات، كما أن عددا منهم يحصلون لمقاولاتهم على بعض الصفقات من الجماعة بما فيها صفقات تنظيم اللقاءات والطباعة وغيرها. ومن شأن تطبيق المذكرة أن يحرمهم من تلك الامتيازات، توضح المصادر، مبينة أن عددا من المستشارين المعنيين «عقدوا لقاءات خاصة من أجل وضع خطة لمواجهة قرار العمدة وإرغامها على التراجع عن تفعيل مذكرة وزير الداخلية».
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعا، في دورية توصل بها الولاة والعمال، إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل»، فيما نبهت الوزارة، ضمن الدورية ذاتها، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات».