محمد اليوبي
أكدت مصادر مطلعة، أن هناك غضبة ملكية على حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بسبب خضوعه لضغوطات “اللوبيات” واستمرار احتجازه لقوانين اجتماعية مهمة تتعلق بالرعاية الصحية دون المصادقة عليها منذ أزيد من ثلاث سنوات، ما يعرقل تنفيذ العديد من السياسات الاجتماعية.
وأعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة من أجل الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، وقال الملك، في رسالة وجهها للمشاركين في فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة برسم 2019 المنظم بالرباط، تحت شعار “الرعاية الصحية الأولية: الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة”، “نهيب بالحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري”.
لكن مجلس المستشارين تحول في عهد رئيسه، حكيم بنشماش، إلى مقبرة للقوانين، بسبب نفوذ لوبيات قوية داخل المجلس، حيث مازالت العديد من مشاريع ومقترحات القوانين محتجزة داخل المجلس منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات دون المصادقة عليها، ومنها قوانين ذات طابع اجتماعي تهم ملايين المغاربة، ومن أبرز القوانين التي مازالت دون مصادقة منذ سنة 2016، مشروع قانون 63.16 يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، من أجل تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا، من الاستفادة من التغطية الصحية، وذلك على غرار الزوج والأولاد وذلك في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، وأحيل هذا القانون على لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، التي يترأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وبرمج لاجتماع اللجنة في 3 غشت 2016، ومازال إلى حدود الآن بدون مصادقة.
وهناك كذلك، قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، الذي أحيل على لجنة المالية والتخطيط، بتاريخ 4 غشت 2016، وبرمج لاجتماع اللجنة في 22 يونيو 2017، ومازال هذا القانون الذي سينظم عمل التعاضديات محتجزا داخل اللجنة دون مصادقة، وأثار هذا القانون جدلا كبيرا داخل المجلس، بعدما تم إقحام تعديلات خطيرة خصوصا المادتين 2 و 138 من القانون، تتعارض مع مقتضيات قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتي تمنع بشكل صريح وجلي على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية و المعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
وهناك أيضا، مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، الذي أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية منذ تاريخ 16 فبراير 2016، ومازال بدون مصادقة، وبنفس اللجنة، يوجد مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لم تصادق عليه اللجنة، رغم توصلها بهذا المشروع منذ تاريخ 2 مارس 2016، وذلك على غرار مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي أجيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب، منذ فاتح دجنبر 2013، وتم الاتفاق على إرجاء البت فيه إلى ما بعد النظر في مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنتين المختصتين بكلا المجلسين.