شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

عمدة الرباط تتمرد على القضاء الإداري في قضية “الصابو”

فجر قرار إعادة عمدة الرباط، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، أسماء غلالو، شركة «رابا باركينغ» لتدبير مرفق مواقف السيارات، جدلا قانونيا بسبب الحكم القضائي السابق، الصادر في حق الشركة والمجلس الجماعي التابعة له، حيث كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط بإلغاء القرار رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وانبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات واستعمال الفخ (الصابو)، عند عدم الأداء (حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014)، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015).

وعند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا، صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم، وهو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1، يقتضي التنفيذ الإزالة، من الشوارع والساحات، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة والأفخاخ (الصابوات) منها، غير أن المجلس السابق تماطل في تنفيذ الحكم حيث أبقى على عمال الشركة، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء ولا ترفع إلا بعد التسديد، ما دفع بنعمرو إلى إثبات، بواسطة مفوض قضائي، استمرار المحكوم عليهما (المجلس والشركة)، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي، ورفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها بالحكم على رافضي التنفيذ (المجلس والشركة) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف (5000) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وهو ما استجابت له المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 فبراير 2016 والحامل لرقم 355 .

ويضع قرار عمدة الرباط، أسماء غلالو، عودة تنفيذ عقال السيارات، المجلس، في موقع التمرد على الأحكام القضائية، علما أن المجلس السابق استنفد جميع مراحل التقاضي في الموضوع بعد تقدمه لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بطلب إلغاء الحكم الاستئنافي ضده وضد الشركة، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة بقرار رقم (1/1560) والذي كان قد صدر في دجنبر 2017، وجاء بعد سلسلة من الدفوعات التي تقدم بها دفاع المجلس والشركة. وأشارت مصادر من هيئة المحامين بالرباط إلى أنه، منذ أواخر التسعينات، والقضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة وشوارع والساحات العمومية بمدينة الرباط، وبعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء، بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها، وذلك بوضع حد لتجاوز القانون.

من جانبها، دافعت العمدة أسماء غلالو، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، عن قرارها بعودة عقل السيارات، وقالت إنه «لا يمكن السماح بالفوضى الحالية التي تشهدها مدينة الرباط، في غياب تدبير حقيقي للمواقف»، مبرزة أن هناك شركتين تعنيان بتدبير مواقف السيارات في الرباط، الأولى هي شركة «رابا باركينغ»، وهي المعنية بتدبير المواقف فوق الأرضية، والثانية هي شركة «رابا إيموبيلي» وهي التي تدبر حاليا المرائب تحت الأرضية بباب الأحد وشالة»، مبرزة أن «الجماعة استندت إلى الحكم الذي صدر سنة 2015 والذي يقضي بقانونية عقل السيارات من لدن الشرطة الإدارية، والقرار الإداري الذي يلغي القرار الصادر في 2012، والذي يمنع على الشرطة الإدارية عقل السيارات».

النعمان اليعلاوي

 

 

 

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. إن مطالبة المواطن بالأداء لركن السيارة يعتبر أمرا بتحصيل جباية.
    وحيث أن هذه الجباية غير منصوص عليها في أي نص قانوني كما أكد ذلك قضاة المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الذي أصدره المجلس الجهوي لجهة مراكش أسفي برسم سنتي 2016-2017، والذي جاء فيه «لكن وفي غياب نصوص قانونية وتنظيمية تنظم مواقف السيارات بالمغرب، وفي غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال إلى قرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، يعتبر تطبيق هذه الغرامة غير قانوني. فلا مدونة السير على الطرق ولا قانون الجبايات المحلية ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر ينص على تطبيق هذه الغرامة».
    وإن الأمر بتحصيل جباية لم ينص عليها القانون جريمة يعاقب عليها الفصلان 243 و 244 من القانون الجنائي اللذان جاء فيهما :
    الفصل 243 : «يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة».
    الفصل 244 : «يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى