شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

عمدة الرباط أمام القضاء بسبب تعديل النظام الداخلي لمجلس المدينة

يواجه مجلس مدينة الرباط ملفا قضائيا يتعلق بدعوى لإبطال التعديلات على النظام الداخلي، وهي الدعوى المرفوعة من قبل كل من فاروق المهداوي وعمر الحياني، المستشارين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط. وحسب المقال الافتتاحي للدعوى، والذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فالدعوى تروم إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، والذي يقضي بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 11 المعدلة على تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا. أما المادة 33 المعدلة، فتمنع التصوير خلال جلسات المجلس، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس ذاته.

مقالات ذات صلة

وأشار المقال إلى أن تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، مضيفا أن تعديل المادة 11 يخالف ما جاء في المادة 46 من القانون التنظيمي 14. 113، التي نصت على أنه «يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها، شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض».

وحسب مقرر الدعوى القضائية، فتعديل المادة 33 يخالف منطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 14. 113، التي جاءت على النحو التالي: «تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات». وأبرزت معطيات الدعوى أن شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه المفهوم واقعيا إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي والنقل التي تشرف عليها الصحافة، مشيرة إلى أن تعديل المادة 33 جاء لضرب مبدأ علنية الجلسة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وأكد مستشارا فيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذا التعديل الطارئ يخالف مقتضيات القانون رقم 13. 89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي اعتبر في المادة 26 أن «الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة»، بما يكون معه مصطلح «الصحافة المعتمدة من طرف المجلس» غير مبني على أساس قانوني سليم، خاصة وأن دورات المجلس تنعقد بشكل علني كقاعدة عامة، أورد عليها المشرع استثناء أخضعه لمسطرة خاصة، حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تنص على الآتي: «يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم».

من جانب آخر، أوضح عمر الحياني، المستشار من فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، أنه «جرى الخلط بين خلفيات الدعوى القضائية التي رفعها المستشاران وملف كراء السيارات»، وأشار الحياني، في تصريح لـ«الأخبار» إلى أن «الموضوع يهم خروقات تعديل النظام الداخلي، وليس ملف كراء السيارات من طرف العمدة».

النعمان اليعلاوي

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى