محمد اليوبي
توصلت لجنة المالية، بمجلس النواب، بما مجموعه 543 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وشرعت اللجنة في اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء، في مناقشة هذه التعديلات والتصويت عليها، قبل المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون.
وتقدمت فرق الأغلبية، المشكلة من أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بـ27 تعديلا. وتقدم الفريق الاشتراكي بـ167 تعديلا، أما الفريق الحركي فقد تقدم بـ92 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ56 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ141 تعديلا.
وتقدمت الحكومة بتعديل واحد يتعلق بتأجيل دخول حيّز التنفيذ إجبارية وضع العلامات الجبائية على المحروقات خلال عرضها للاستهلاك، إلى غاية فاتح يناير 2026 عوض فاتح يناير 2025، وذلك من أجل منح الوقت الكافي للتطبيق السليم لهذا الإجراء. وينص مشروع قانون المالية على إحداث مخالفة تتعلق بعرض الغازوال والوقود الممتاز للاستهلاك بدون وضع العلامة الجبائية، حيث تنص المادة 5 من قانون المالية لسنة 2024 على إلزامية وضع العلامات الجبائية في الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهما للاستهلاك. وتمهيدا لدخول مقتضيات هذا الإجراء حيز التنفيذ، يقترح المشروع إحداث مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهما للاستهلاك.
وطالبت فرق الأغلبية من خلال التعديلات التي قدمتها، برفع رسوم الاستيراد والضريبة على الاسـتهلاك المطبقة على السجائر الإلكترونية ومادة “المعسل” المستعملة في تدخين “الشيشة”. وأوضحت أنه وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة. وأكدت أن استهلاك السجائر الإلكترونية في المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. كما يهدف هذا الاقتراح إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة أو (المعسل) بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية، ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على صحة المستهلكين، سيما فئة المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها.
ويتضمن مشروع قانون المالية إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على منتجات النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة. وأوضحت المذكرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بتطبيق ضرائب على المنتجات البديلة للتبغ المصنع، أخذا بعين الاعتبار لاقتراحات البرلمانيين الرامية إلى إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك تطبق على منتجات النيكوتين بدون تبغ المسماة بـ”أكياس النيكوتين” أو “سنوس” قصد الحد من أضرار استهلاك منتجات النيكوتين بما فيها السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
وتم إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على بدائل النيكوتين بدون تبغ، وحسب المذكرة التقديمية فإن التطور الذي عرفته صناعة التبع المصنع عامة وصناعة منتجات النيكوتين بدون تبغ من تحويل في عادات الاستهلاك دفعت المصنعين إلى ابتكار وتسويق فئة جديدة من المنتجات البديلة للسجائر التقليدية ومنتجات النيكوتين الخالية من التبغ المعنية بهذا الإجراء تسوق على شكل أكياس من خليط من النيكوتين والأعشاب والمنكهات بغرض امتصاص النيكوتين عن طريق الفم.
ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية، أكدت المذكرة أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على منتجات النيكوتين بدون تبغ من أجل التقنين والحد من استهلاكها، خاصة عند فئة الشباب، وعليه يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 220 درهما لكل 1000 غرام مما يتوافق مع المقدار المطبق حاليا على منتجات التبغ المماثلة.
كما تم إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، وأفادت المذكرة أن الأبحاث والدراسات السريرية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن السجائر الإلكترونية لا تخلو من المخاطر على صحة المستهلكين، وخاصة فئة الشباب، وفقا لتوصيات المنظمة الصحة واستلهاما من أفضل الممارسات الدولية، يهدف هذا الإجراء إلى فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وحدد المشروع المقدار المقترح للضريبة الداخلية على الاستهلاك هو 50 درهما للوحدة.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بإحداث رسم جزافي على استخراج واستغلال الرمال، ويفرض على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يستغلون مقالع الرمال، سواء كانت مستخرجة من الأرض أو الوديان، أو المعبأة مباشرة من الشواطئ أو من الجرف القاري الوطني، وتحدد تعريفة الرسم الجزافي على استخراج واستغلال الرمال في 100 درهم سنويا تفرض على كل متر مربع من المساحة المستغلة والتي يتم فيها استخراج الرمال، وأوضح الفريق في تبرير هذا التعديل، بكون مقالع الرمال التي لا تتطلب واقعيا أي استثمارات تذكر، وتدر على أصحابها مبالغ مالية طائلة، دون أن يؤدوا ما عليهم لخزينة الدولة.
كما اقترح الفريق إحداث الضريبة على الثروة، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم، وحسب صيغة التعديل، يقصد بالضريبة على الثروة في مفهوم هذا القانون ما تفرضه الدولة من واجبات مالية سنوية على مجموع القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الأشخاص الطبيعيين والتي تتجاوز قيمتها المالية 50 مليون درهم عند دخول هذه الضريبة حيز التنفيذ، وتشمل هذه الممتلكات العقارات، والأموال والقيم المنقولة، والأصول التجارية، والودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والحصص، والأسهم في الشركات، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، وكذلك التحف الفنية والأثرية، والحلي والمجوهرات، وتحدد قيمة الضريبة على الثروة المنصوص على قيمتها ومشمولاتها في أحكام المادة 303 مكررة مرتين في 1 في المائة من القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الملزم، تؤدى سنويا لخزينة الدولة.
وأوضح الفريق ذاته أن هذا التعديل يهدف إلى البحث عن موارد جديدة للخزينة لتمويل التكاليف العمومية، وفي نفس الوقت اتخاذ إجراءات تساهم في تعزيز قيمة التضامن الوطني وتحقيق العدالة الجبائية، معتبرا هذا التعديل يشكل مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة بين المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، واقترح الفريق أن يتم توجيه جزء من عائدات هذه الضريبة لتمويل “صندوق النهوض بتشغيل الشباب”.