محمد سليماني
دخل مجلس جماعة الزاك بإقليم أسا- الزاك مرحلة الشلل، بعدما أضحى الرئيس وفريقه أقلية عددية وأضحت المعارضة أغلبية.
وتمثل آخر فصول الصراع داخل المجلس الجماعي في عدم انعقاد دورة ماي العادية للمجلس الجماعي يوم الثلاثاء الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطعها 12 من أصل 20 عضوا بالمجلس، الأمر الذي دفع الرئيس إلى تأجيلها إلى موعد لاحق. وكشف مصطفى عماي، عن فريق المعارضة بمجلس جماعة الزاك، لـ”الأخبار”، أن المعارضة “ستظل تقاطع الرئيس لكونه فاقدا للشرعية القانونية بسبب قرار عزله المستند على قرار وزير الداخلية D6393”.
وحسب المعطيات، فإن العامل مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة بوزارة الداخلية، جمال الشعراني، بعث، منذ مدة، نيابة عن وزير الداخلية وبتفويض منه، رسالة إلى عامل إقليم أسا الزاك تحمل رقم (D6393) يخبره فيها “بإمكانية اللجوء إلى تطبيق الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”، وذلك بعدما توصلت الوزارة من طرف موظف بالجماعة برسالة يلتمس فيها تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بتسميته في إطار متصرف لوزارة الداخلية ابتداء من فاتح يناير 2012 بعد إبرام محضر صلح بين المعني بالأمر ورئيس الجماعة”.
وأضاف العامل مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي “أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه رئيس الجماعة المتمثل في إبرامه محضر صلح في إطار مقتضيات تخالف القوانين الجاري بها العمل”، وهو ما يعني عزل الرئيس استنادا على الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي ينص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، كما يجوز للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.
ورغم أن وزير الداخلية راسل عامل إقليم أسا الزاك لتطبيق هذا الفصل في حق رئيس الجماعة، إلا أن الأمور ما تزال على حالها، الأمر الذي أغضب المعارضة بالمجلس، حيث سبق لها أن راسلت، منذ السنة الماضية، عامل الإقليم عبر مفوض قضائي من أجل تطبيق قرار العزل في حق رئيس الجماعة.
ومن هذه الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة، والتي توصل عامل الإقليم بتفاصيلها عبر مفوض قضائي (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، ويرى فريق المعارضة أنها مخالفة للقانون وتستوجب عزله، توقيعه محضر صلح مع الموظف (أ. ب) بدون سند قانوني بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا ليستأنف الموظف الدعوى بناء على محضر الصلح وتقضي المحكمة لصالحه، وعدم طعن الرئيس بالنقض في الحكم، مما جعل الحكم نهائيا وخاضعا للتنفيذ، الأمر الذي سيثقل كاهل ميزانية الجماعة. ويتعلق الفعل الثاني بعدم استئناف الجماعة للحكم رقم 2082 بتاريخ 30 دجنبر 2016 ملف رقم 1519/7105/2016 ضد الموظف (ل. م) والذي هو في صالح هذا الأخير، وضد مصلحة الجماعة وبالتالي اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به، الأمر الذي تراه المعارضة خطأ جسيما بعد تخلي الجماعة عن الدفاع عن مصالحها.