شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

شبهة تضارب المصالح بجماعة وزان

مهندسة معمارية تشتكي من نائب للرئيس وتطالب بتفعيل القانون  

محمد اليوبي

 

وجهت مهندسة معمارية شكاية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وعامل إقليم وزان، حول وجود شبهة تضارب المصالح بجماعة وزان، بطلها نائب للرئيس يستغل صفته لتفويت منافع لزوجته، وطالبت بفتح تحقيق حول الموضوع، وتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ودورية وزير الداخلية، التي تحث الولاة والعمال على تطبيق مسطرة العزل في حق المستشارين الجماعيين الذين تحوم حولهم شبهة تضارب المصالح.

وأوضحت المهندسة المعمارية، ندى السباعي، أنها قررت فتح مكتب للهندسة بمدينة وزان التي تنحدر منها، وذلك بعد تخرجها، وهي المهندسة الوحيدة بالمدينة، لكنها واجهت صعوبات وعراقيل بخصوص منح الرخص للمواطنين والمقاولين الذين يتعاملون معها، واتهمت نائب رئيس المجلس الجماعي بالوقوف وراءها، لأن زوجته مهندسة معمارية تتوفر على مكتب بمدينة طنجة، وتستحوذ على جل ملفات التعمير بالمدينة، بحكم أن زوجها مكلف بقسم التعمير، وهو الذي فوض له رئيس المجلس مهمة التوقيع على رخص البناء والسكن.

وأكدت هذه المهندسة في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم أنها أصبحت مؤخرا تواجه عراقيل في ممارسة مهنتها أمام لجنة التعمير بالجماعة، وذلك بنهج أسلوب المماطلة في معالجة رخص زبنائها من طرف العضو بالجماعة الحضرية لمدينة وزان، بصفته نائبا ثالثا للرئيس ومكلفا بهذه اللجنة، وأنها تضررت من التمييز الممارس عليها وذلك بسبب إعطاء الأولوية إلى مهندسة معمارية لها علاقة زوجية بالعضو المذكور، ما اعتبرته ربطا لمصالح خاصة مع الجماعة ويعد ذلك ممنوعا بمقتضى المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، باعتبار أن هذا العضو يستغل نفوذه لإرضاء زوجته وضدا عن باقي مرتفقي المرفق الذي يشرف عليه، حسب تعبير الشكاية.

وأضافت أن وزير الداخلية سبق له مراسلة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل تطبيق المقتضيات القانونية في مثل هذه الخروقات والربط بين مصالح متعارضة، وطالبت عامل الإقليم بالتدخل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها وجعل مرفق لجنة التعمير محايـدا فـي أداء مهامه ورفع الحيف عن هذه المهندسة.

وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية توصل بها الولاة والعمال، إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل».

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى