محمد اليوبي
عادت ظاهرة السطو على الملك العمومي البحري بشكل ملفت، منذ تعيين نزار بركة على رأس وزارة التجهيز والماء، حيث تم تجميد كل آليات المراقبة والزجر. وأفادت المصادر بأن العديد من البنايات و«الفيلات» تم تشييدها فوق الملك البحري في السنوات الثلاث الأخيرة.
ورصد المجلس الأعلى للحسابات استمرار احتلال الملك البحري بدون سند قانوني، حيث وقف المجلس على ضرورة تسوية وضعية محلات الاصطياف التي انتهت صلاحية الرخص الخاصة بها، إذ بلغ عدد هذه الرخص منتهية الصلاحية 400 رخصة، أي بنسبة 92% من مجموع هذا النوع من الرخص.
وبخصوص حماية السواحل، سجل المجلس الحاجة إلى تعزيز الطابع الزجري لشرطة الملك العمومي البحري، التي تعرف نقصا في مواردها البشرية، وذلك بغية مكافحة الظواهر المؤدية لتدهور السواحل، سيما نهب الرمال والاحتلال غير المشروع. وعلى الرغم من عمليات المراقبة المنجزة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الترامي على هذا الملك 3.088 حالة، وفقا لأحدث جرد أنجزته الوزارة المكلفة بالتجهيز.
وأوصى المجلس، الوزارة المكلفة بالتجهيز، بتحديث الإطار القانوني المتعلق بتدبير الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، والحرص على تقديم المساعدة التقنية اللازمة للجماعات لضمان إعداد تصاميم استغلال وتدبير الشواطئ، كما أوصى المجلس الوزارة بدعم شرطة الملك العمومي البحري بالموارد اللوجستيكية والبشرية الضرورية من أجل تعزيز دورها الرقابي، وتفعيل الآليات الضرورية على غرار (الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار) للتحديد الدقيق لكميات الرمال المستخرجة بطريقة غير مشروعة، وكذا إعداد لائحة للشواطئ المتضررة من هذه الظاهرة بهدف تركيز المراقبة في هذه المناطق وبالتالي التقليل من أضرارها على جودة الشواطئ.
وعلاقة بالموضوع، ما زالت الجهات المسؤولة تتماطل في تفعيل مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي ينص على تجريم احتلال الملك العمومي البحري، وخوصصة الشواطئ واستخراج الرمال منها، ويتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا في حق محتلي الملك العام البحري، وبالعقوبة نفسها في حق المسؤولين الذين يمنحون تراخيص لإقامة بنايات فوق السواحل البحرية، مع التنصيص على هدم هذه البنايات. وبذلك يضع القانون حدا للتسيب والفوضى التي تعرفها السواحل المغربية، واحتلال الملك العمومي البحري وخوصصة بعض الشواطئ من طرف بعض الشخصيات النافذة.
ويحث هذا القانون على تطبيق مبدأ «الملوث المؤدي»، في ما يخص المقذوفات السائلة في الوسط البحري وعلى الساحل والتي لا تخضع حاليا لأي ترخيص ولا تؤدى عنها أية إتاوة كما هو الحال بالنسبة للمقذوفات في الملك العام البحري، وينص على عقوبات يمنع بمقتضاها البناء في منطقة عرضها 100 متر على طول الساحل، ومنع إنجاز بنيات تحتية جديدة في منطقة عرضها كيلومتران، تفاديا لحدوث كوارث طبيعية، من قبيل المد البحري الشبيه بظاهرة «التسونامي».
وينص القانون على إحداث منطقة محاذية للساحل، يمنع فيها البناء، يبلغ عرضها 100 متر، تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل، ولا يسري هذا المنع على المنشآت الخفيفة وغير القارة الضرورية لأنشطة الإنتاج الفلاحي والبنايات أو التجهيزات الضرورية للمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر، مع اشتراط خضوعها لدراسة تأثير على البيئة.
ونص مشروع القانون على إمكانية تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء إلى أكثر من 100 متر في التصميم الجهوي للساحل، عندما تبرر ذلك التضاريس أو تعرية السواحل أو طبيعة التربة أو المحافظة على المناظر الطبيعية أو حماية النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهاجرة.
ويمنع القانون، كذلك، الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، إذا كان سيؤدي إلى تدهور الموقع المعني، أو إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء، كما يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل، كما منع القانون الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء، وتخضع جميع أشغال الاستغلال لدراسات التأثير على البيئة.
ويتضمن القانون عقوبات في حق المخالفين، مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، وحسب القانون، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، ويؤمر بهدم البناية أو المنشأة على نفقة مرتكب المخالفة، أو استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل، أو ألحق أضرارا بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو تسبب في تلوث الساحل، ودون الإخلال كذلك بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، كل من أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، أو أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها.