تطوان: حسن الخضراوي
يمثل رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور بتعامله مع مستثمرين كبار في مجال العقار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ورجل أعمال مشهور بالاتجار في السيارات الفارهة، بحر الأسبوع الجاري، أمام الجنايات الاستئنافية، للنظر في التهم الموجهة إليهم بتشكيل شبكة إجرامية وتزوير تنازلات بالملايير، والتلاعب في التوثيق من خلال تضمين عقود لأرقام مالية غير تلك التي تم الاتفاق حولها بين الأطراف، وخروقات تصحيح الإمضاء والتزوير في محررات رسمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان منحت مهلة للدفاع في الملف المذكور، وذلك قصد الشروع في مناقشة الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بإدانة المتهمين في المرحلة الابتدائية بالمحكمة نفسها، والقضاء بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الموثق المشهور الذي يوجد رهن الاعتقال، وإدانة رجل الأعمال الذي كان يشغل منصب مستشار جماعي بمجلس تطوان بالمدة السجنية ذاتها، فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، وهو المتهم الوحيد الذي يتابع في حالة سراح.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستفتح المجال لدفاع الطرفين من أجل مناقشة تهم المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والنصب وتكوين عصابة إجرامية، وتزييف أختام الدولة، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي 380 و381 و129 و358.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاستماع لكافة المصرحين وشهود اللائحة في ملف تزوير تنازلات بالملايير، يمكنه كذلك كشف جميع حيثيات التلاعب في التوثيق والشيكات والمعاملات المالية الغامضة بين الأطراف، إلى جانب التدقيق في تصحيح الإمضاء والتوقيعات، وكواليس التوثيق لدى موثق اشتهر بمعاملاته مع منعشين عقاريين كبار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
ويتابع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل في الملف ذاته، من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فيما ينص الفصل 381 من القانون نفسه على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.