شوف تشوف

الرئيسية

رئيس التوحيد والإصلاح مهدد بالسجن لهذا السبب

محمد اليوبي

 

 

يواجه عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، متابعة قضائية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، باسم مطبعة «طوب بريس» المسجلة باسمه، بصفته رئيس الحركة المالكة لها، ويتعلق الأمر بشيكات مدفوعة لصاحب المحل الذي تكتريه الحركة الدعوية كمقر لمطبعتها التي كانت مسجلة باسم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.

وحسب الوثائق التي (تتوفر عليها «الأخبار»)، فإن مقر المطبعة الكائن بتجزئة سكتور «E» بحي الرحمة التابع لمقاطعة تابريكت بمدينة سلا، اكتراه أول مرة سنة 2009، عبد الإله بنكيران، عندما كانت المطبعة مسجلة باسمه، قبل إثارة الضجة حول استفادتها من دعم مالي وصفقات عمومية من وزارات كان يشرف عليها قياديون بحزب العدالة والتنمية. واتفق بنكيران مع صاحب المحل، حسب عقد الكراء، على أن مدة العقد هي ثلاث سنوات تبتدئ في فاتح يوليوز 2009 وتنتهي في متم شهر يونيو 2012، كما اتفق الطرفان على أداء وجيبة كرائية شهرية محددة في 9500 درهم.

وخلال سنة 2015، قام رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بتسجيل مطبعة «طوب بريس» في اسم محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، وذلك إثر الضجة التي فجرتها «الأخبار» حول استفادة المطبعة من دعم عمومي من وزارة الثقافة، ومن صفقة منحتها لها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، رغم أن القانون يمنع الشركات التي يسيرها الوزراء من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية. وفي سنة 2017، تم إبرام عقد كراء جديد بين صاحب المحل، والمختار القاسمي، الذي عينه رئيس الحركة مسيرا للمطبعة، حيث اتفق الطرفان على أن مدة العقد هي ثلاث سنوات تبتدئ من شهر يناير 2016، وارتفعت الوجيبة الكرائية الشهرية للمحل إلى مبلغ 12 ألف درهم يؤديها الطرف المكتري بانتظام وبدون تماطل في فاتح كل شهر.

وذكر صاحب المحل، أنه طيلة سنتي 2017 و2018، لم يتوصل بواجبات الكراء التي كانت تؤديها له حركة التوحيد والإصلاح، في حين منحه مسير المطبعة شيكات بنكية باسم شركة «طوب بريس» التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، تبين في ما بعد أنها بدون رصيد، ما جعل واجبات الكراء تتراكم إلى مبلغ 40 مليون سنتيم، مازالت في ذمة الحركة الدعوية ورئيسها ومسير المطبعة. وكشفت الوثائق أن رئيس الحركة مهدد بإفراغ المحل لصاحبه، خاصة أن عقد الكراء ينص على أنه في حال تقاعس المكتري عن تسديد الكراء لمدة ثلاثة أشهر وجب إفراغ المحل دون قيد ولا شرط.

وينص القانون المغربي على أنه في حال عدم استطاعة صاحب شيك بنكي توفير المؤونة، أي المبلغ المالي الذي يتضمنه الشيك، قد تقضي المحكمة في حقه بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف درهم، دون أن تقل عن نسبة 25 في المائة من قيمة الشيك أو الخصاص، وهذه الغرامة لا يسري عليها إيقاف التنفيذ، أي أنه يمكن أن يصدر حكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية لكن الغرامة تبقى سارية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى