النعمان اليعلاوي
استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، وأيضا الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، وهما الهيئتان اللتان قدمتا أمام اللجنة رؤية مخالفة للنقاش السائد حول مدونة الأسرة، بعدما لاحظت فعاليات جمعوية كثيرة «هيمنة» الصوت النسوي على النقاش. وعبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي عن رفضها، بشكل قاطع، تمكين الزوجة أو المطلقة من التعويض المسمى «الكد والسعاية» (وهو عرف أمازيغي عبارة عن فتوى للفقيه السوسي أحمد بن عرضون يخص اقتسام الممتلكات الأسرية) لأنه، حسب الجمعية، «مجرّد عرف محلّي يتنافى مع التشريع الإسلامي والفقه المالكي الذي يستند أنصاره على حديث ضعيف في الفصل 49».
في السياق ذاته، طالبت الهيئتان الحقوقيتان بتفعيل دور الحكمين ومجلس العائلة وعدم الاقتصار على المساعدين الاجتماعيين، خصوصا أن الواقع الملموس والتجربة «أكدا فشل المساعدين الاجتماعيين والمجلس العلمي في القيام بالمهام المنوطة بهم نظرا لكثرة القضايا»، مذكرة بحتمية «إحداث خلية للعنف ضد الرجال في المراكز الأمنية والمستشفيات والمحاكم، وكذلك إلزام المرأة الموسرة التاجرة أو الموظفة أو العاملة بالإنفاق على أبنائها في حالة عجز الأب عن الإنفاق وإسقاط واجب النفقة على المرأة عن أطفالها عند مغادرة التراب الوطني»، كما طالبت الهيئات بضرورة «عدم السماح للمطلقة بأخذ الأبناء خارج الوطن إلا بموافقة صريحة للزوج».
من جانب آخر، رفضت الهيئتان المساواة في الإرث، مؤكدة أنه «يجب إخضاع نوازل الميراث والتعصيب لأحكام الدين الإسلامي والفقه المالكي دون توسع أو اجتهاد»، كما رفضت «الإذن للزوجة بالمطالبة بتطليق الشقاق عند وجود الأطفال إلا بعد مرور أزيد من سنتين على قيام العلاقة الزوجية لتفادي التسرع في اتخاذ القرار بفسخ العلاقة الزوجية بناء على الغضب أو الحمل»، واقترحت منح «الأب حق الولوج لمعلومات حالة طليقته الزوجية عبر منصة الزواج، وذلك لأجل مصلحة أبنائه ولرقابته عليهم وحمايتهم من أي تعسف واعتداء»، وأيضا «خلق خلية العنف ضد الأسرة أو تحويل خلية العنف ضد المرأة والطفل لخليّة الأسرة وتدخّلها لصالح الأب وأبنائه من عنف الأم وعائلتها وتحايُلاتهم وامتناعهم عن تطبيق القانون وجعل تقرير الشرطة كدليل وإثبات مهم لحالة التحايل أو الامتناع لإكمال إجراءات المتابعة ضد المتحايلة واعتقالها للتحقيق».