شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

خلافات بين مكونات الأغلبية تعيد القانون الجنائي إلى نقطة الصفر

الرميد يدافع عن عدم سجن المتورطين في جرائم الإثراء غير المشروع

محمد اليوبي

رغم وضع مقترحات التعديلات على مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مازالت اللجنة لم تبرمج أي اجتماع للمصادقة عليه. وأرجعت مصادر برلمانية سبب ذلك إلى اندلاع خلافات جديدة بين مكونات الأغلبية الحكومية حول التعديلات المقترحة على القانون، وخاصة في ما يتعلق بالتنصيص على عقوبات سجنية لتجريم الإثراء غير المشروع.
وأكد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، وجود خلافات داخل الأغلبية الحكومية بسبب تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن النقاش حول مشروع القانون الجنائي مستمر لتقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات. وأوضح الوزير أن «بلوكاج» مشروع القانون الجنائي راجع بالأساس إلى «محاولة تقريب وجهات النظر، ما دام أن المشروع هو محط خلافات، ما يقتضي الاستماع إلى مختلف الآراء وتقريب المقاصد الأساسية من التشريع الجنائي». وقلل عبيابة من هذه الخلافات التي اعتبرها دليلا على أن هناك حيوية، وبرر تأخر المصادقة على القانون بـ«أخذ مزيد من الوقت لدراسته».
وفي خضم الجدل القائم بين مكونات الأغلبية حول وضع عقوبات سجنية لتجريم الإثراء غير المشروع، خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بوجهة نظر حول المادة المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، معلنا مساندتها للصيغة الواردة في القانون، وهي الصيغة نفسها التي وضعها عندما كان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة. وأوضح الرميد أن الدستور نص في الفصل 1 على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص الفصل 36 أيضا على الوقاية من كافة أشكال الانحراف المرتبط بنشاط الإدارات والهيئات العمومية واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها والزجر عند هذه الانجرافات. ومعلوم أن هذه المقتضيات تقتضي ضمن ما تقتضيه مكافحة ظاهرة الفساد سواء اتخذ صورة ارتشاء أو اختلاس أموال عامة أو غيرها بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية. وقال الرميد «وفي هذا الصدد، وباعتبار محدودية التبليغ عن الفساد المنتشر في العديد من المستويات، فإن من شأن تجريم الإثراء غير المشروع أن يمنح الدولة إطارا قانونيا فعالا لمحاصرة ظاهرة الفساد التي يصعب في الغالب ضبط ممارستها لما يتسم به سلوك بعض المخالفين من احتياطات أو يسبب ضعف الأداء الوظيفي للمؤسسات المعنية».
وأشار الرميد إلى أن المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نصت على تكليف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة، حيث يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش. وبناء على ذلك، فإن المادة نفسها نصت على أنه يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة بممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة، لكن الملاحظ، حسب الوزير، أن هذا المقتضى بقي حصرا على القضاة والقاضيات ولم يشمل باقي الموظفين والموظفات، دونما مبرر واضح أو سبب معقول، مع أن الإثراء غير المشروع يمس بمرتكزات الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤدي إلى الحد من فعالية السياسات العمومية ويقوض السلم الاجتماعي.
وأبرز الرميد أن المملكة المغربية، ومنذ سنة 2008، سنت العديد من النصوص التشريعية التي أوجبت التصريح بالممتلكات، والتي تهم أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) ومجلس النواب ومجلس المستشارين وقضاة المحاكم المالية وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين وغيرهم، وأضاف «غير أن هذه النصوص إن كانت تعاقب على عدم التصريح أو التصريح الكاذب، فإنها لا تعاقب من تبين أن ثروته زادت خلال ممارسته مهنته زيادة لا يستطيع تعليلها، وهو ما يجعلها نصوصا غير ذات جدوى ولا معنى لها وهي والعدم سيان»، وخلص إلى أن المقتضيات المقترحة في مشروع القانون الجنائي بتجريم الإثراء غير المشروع هي التي ستجعل إجراءات التصريح بالممتلكات ذات قيمة فعلية حيث يمكن الرجوع إليها للوقوف على مستوى تطور ثروات الأشخاص المعنيين ومعاقبة كل من لم يستطع تبرير الزيادة الملحوظة بثروته بصورة معقولة.
وينص القانون على أنه «يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة، ويجب في حالة الحكم بالإدانة مصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى