شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

خروقات جماعة “صاكة” بجرسيف تصل البرلمان

برلماني يطالب وزير الداخلية بتفعيل مسطرة عزل رئيس الجماعة

محمد اليوبي

وصلت الاختلالات التي تعرفها جماعة “صاكة” بإقليم جرسيف إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز، إلى وزير الداخلية، يطالب من خلاله بإيفاد لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات.

وأوضح بعزيز في سؤاله أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والقيام بباقي الإجراءات الموالية لتوصله بجوابه، مشيرا إلى توصله بعدة شكايات من أعضاء بالمجلس الجماعي المذكور، مفادها أن رئيس المجلس سجلت في حقه عدة خروقات، منها تسليم سيارة الجماعة لسيدة لا علاقة لها بالمجلس، لتتولى سياقتها لقضاء أغراضها، بما في ذلك أيام العطل، وكانت موضوع شريط تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التلاعب في العجلات وقطاع الغيار المتعلقة بجرار محجوز، وتركيبها لجرار في ملكية رئيس المجلس، وهو ما أكده حارس المحجز لدى الضابطة القضائية.

ومن بين الخروقات التي أوردها السؤال الموجه إلى وزير الداخلية، منح رخصة الربط بالماء الصالح للشرب لشخصين من أجل سقي إحدى الضيعات، وإصدار شواهد إدارية لأشخاص موالين للرئيس بخصوص أراضي بدعوى أنها لا تخضع للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والحال أن هذه الأراضي كلها مشمولة بوثائق التعمير لكونها توجد بمركز الجماعة، بالإضافة إلى منحه شواهد أخرى تتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية رغم إحالة ملف البناء على القضاء.

وتضمن السؤال الكتابي خروقات أخرى تتعلق بإيجار محلات تجارية بسوق السعادة دون اعتماد المساطر القانونية المتعلقة بالمزاد العلني، ومنح رخص دون استخلاص المستحقات المنصوص عليها في القرار الجبائي، ومنح رخصة الربط بالشبكة الكهربائية لشخص ترامى على مبنى جماعي، في وقت لايزال ملفه رائجا أمام القضاء، وأشار بعزيز إلى أنه رغم ارتكاب رئيس المجلس لهذه الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التدبير الجماعي، فإن السلطة الإقليمية بجرسيف لم تتدخل لتطبيق المقتضيات القانونية، وتجاهلت تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى