محمد اليوبي
تستعد حكومة عزيز أخنوش لإخراج أول مشروع قانون للمالية برسم سنة 2022، وذلك بعد عرض البرنامج الحكومي على مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، وبذلك تكون قد نالت الثقة البرلمانية، وستحيل الحكومة مشروع قانون المالية على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري، حيث سيعكس هذا القانون الأولويات التي حددتها الحكومة في برنامجها.
وحسب القانون التنظيمي للمالية، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور، يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليوز، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، ويتضمن هذا العرض ، تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة، والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، ويكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.
ويودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير، ويرفق بمذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة، والتقرير الاقتصادي والمالي، وتقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، وتقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، وتقرير حول النفقات الجبائية، وتقرير حول الدين العمومي، وتقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، وتقرير حول الموارد البشرية، وتقرير حول المقاصة، ومذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار ، ومذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار، كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي، ثم يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته، وتقدم للجان البرلمانية المعنية ، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.
وحسب القانون، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداعه، ثم تعرض الحكومة، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة، ويبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل اثنين وعشرين (22) يوما الموالية لعرضه عليه، ويقوم بعدها مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى ستة (6) أيام.
وبعد إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية على أنظار مجلس النواب، قبل 20 أكتوبر الجاري، فإن الآجال القانوني للمصادقة على هذا القانون تنتهي يوم 20 نونبر المقبل، حيث تتم دراسة المشروع أمام لجنة المالية واللجان البرلمانية الدائمة، داخل أجل 30 يوما لتاريخ إيداعه بالمجلس، وفي حالة عدم مصادقة البرلمان على هذا القانون قبل 31 دجنبر المقبل، ستكون الحكومة مضطرة إلى إصدار مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، وكذلك مرسوم استخلاص المداخيل، بناء على التقديرات المتضمنة في المشروع المعروض على البرلمان، دون صرف النفقات المخصصة للاستثمار العمومي والتي تخص بناء المدارس والمستشفيات وغيرها.
وطبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 دجنبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة، ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية ، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح، ولتطبيق المقتضيات السابقة تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، وينتهي العمل بالمرسومين المذكورين فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ.