شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

جمعية الدفاع عن حقوق الآباء والأبناء تعرض مذكرتها لتعديلات مدونة الأسرة

اقترحت تطبيق نفقة مشتركة على الأبوين حسب مدخولهما ومراجعة التعصيب في الإرث

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

 

كشف إدريس برزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، أهم مطالب الجمعية التي تم عرضها أمام اللجنة المعنية بتلقي مقترحات تعديل مدونة الأسرة. موضحا في تصريح لـ«الأخبار» أن «الجمعية اشتغلت على مذكرة في هذا  الجانب، وفق مبادئها التي تصبو إلى إرجاع للأب قيمته ومكانته بالأسرة، وضمان حقه في تربية أبنائه، ومراقبتهم ودعمهم قانونيا ونفسيا»، مشيرا إلى أن الجمعية «شاركت في مشاورات تعديل المدونة، تنزيلا للخطاب الملكي والرسالة الملكية، بضرورة الحفاظ على الأسرة، وضمان حقوق الرجل والمرأة والطفل»، مبينا أنه قد «قدمنا اقتراحاتنا للهيئة المكلفة، وهاته الاقتراحات تراعي الثوابت الدينية والتقاليد والاتفاقيات الدولية، التي وقع عليها المغرب، وأهمها حضانة مشتركة ونفقة مشتركة وولاية مشتركة، وضمان حياة طبيعية ومتوازنة للأطفال، ومنع أي تحريض أو اعتداء عليهم، ووجوب خلق أجهزة وخلايا لضمان هذا الأمر»، حسب برزيق.

في السياق ذاته، أشار برزيق إلى أن الجمعية وضعت مقترحاتها وفق أربعة أبواب، أولها الحضانة وحقوق الطفل، تم الولاية على الأبناء، والنفقة والمستحقات، بالإضافة إلى الباب الأخير الذي هو النسب والإرث، مبينا أن الجمعية اقترحت أيضا تجريم تحريض الأطفال على أحد الأصول وإعطاء خبرة نفسية عاجلة وتطبيق عليه نفس عقوبات الامتناع أو أكثر، بالإضافة إلى خلق قضاء استعجالي متخصص لقضاء الأسرة، لسرعة البت في دعاوى وشكاوى التحايل، وأيضا التشجيع على حضانة مشتركة، كما هو الحال في الدول المتقدمة كأمريكا وكندا وألمانيا والسويد، حيث اعتمدت على ما أثبتته الدراسات العلمية لعلم النفس وعلم الاجتماع والتربية، أن الطفل يحتاج إلى أبويه الاثنين معا، وأن يتواجد معهما أكبر وقت ممكن، وأن هذا من مصلحته الفضلى، واستثناء في حالة الاستحالة لسبب مقنع.

من جانب آخر، أشار برزيق إلى أن «الجمعية مع ولاية مشتركة، مع وضع شروط لمنع اختطاف الأولاد داخل الوطن أو خارجه، ولا سفر إلا بموافقة الوالد الثاني، احتراما لاتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال». مؤكدا بخصوص النفقة أن الجمعية تقترح تطبيق نفقة مشتركة على الأبوين، حسب مدخولهما، وجعل شروط نفقة الولد كنفقة البنت، وتوقفهما في السن نفسها، تطبيقا للمادة 16 من اتفاقية سيداو والتي تنص على أن للرجال والنساء نفس الحقوق ونفس المسؤوليات، أثناء عقد الزواج وأثناء فسخه. مبرزا أن من مقترحات الجمعية إعطاء للأب حق الولوج إلى معلومات حالة طليقته الزوجية عبر منصة الزواج، لأجل مصلحة أبنائه، ولرقابته عليهم وحمايتهم من أي تعسف واعتداء، مشيرا بخصوص نقاش الإرث إلى أن الجمعية تقترح «أن التعصيب في ما يخص إرث الأعمام مع بنات المتوفي ليس حكما قطعيا بالقرآن، ويسبب ضررا لبناتنا ولمصلحتهم الفضلى، ويجب إعادة الاجتهاد فيه».

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى