قررت، يوم الاثنين الماضي، غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إرجاء البت في ملف متابعة رئيسين سابقين للجماعة الترابية لسيدي سليمان، رفقة موظف متقاعد، كان يعمل بقسم الأشغال، ومقاول معروف بمنطقة الغرب، لتاريخ 25/09/2023، حيث استمعت هيئة المحكمة خلال جلسة يوم الإثنين، لمرافعات دفاع المتهمين، ولدفوعات الرئيسين السابقين بالجماعة رفقة المقاول، بعدما ظلت جلسات محاكمتهم تعرف التأخير، منذ منتصف شهر يونيو من سنة 2021، إما بسبب إعداد الدفاع، أو طلب مهلة، أو عدم الإدلاء بشهادة وفاة مهندس بالجماعة من ضمن المتابعين، وهي الشهادة التي تسببت في تأخير محاكمة المتابعين لقرابة ثماني جلسات متتالية، قبل أن يتم تأخير الحسم في الملف شهر يونيو من السنة الجارية، بسبب عدم حضور المقاول المتهم، الذي أفاد دفاعه بانه يعاني من وعكة صحية حالت دون حضوره.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن جميع المتهمين المتابعين أمام محكمة جرائم الأموال، حضروا جلسة يوم الإثنين، مؤازرين بدفاعهم، في وقت قررت المحكمة إرجاء النظر في الملف، إلى جلسة نهاية شهر شتنبر، من أجل استكمال المرافعات، قبل اتخاذ قرار إدراج الملف للمداولة والنطق بالحكم الإبتدائي، خاصة بالنسبة لمقاول معروف بمنطقة الغرب، تمكن لأزيد من ثلاثة عقود من الزمن، من الإستحواذ على كافة صفقات تهيئة الطرقات والمسالك الطرقية بالعالم القروي، وتهيئة مطارح الأزبال بالإقليم، وكذا تهيئة المقابر، حيث يتابع الجميع، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفق مقتضيات الفصول 360/241/129 من القانون الجنائي.
إلى ذلك، يرتقب أن تحسم كذلك، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، في الملف الاستئنافي الذي يتابع بموجبه الرئيس الأسبق لجماعة المساعدة التي توجد بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، وهو (معلم متقاعد)، رفقة موظف جماعي، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، بعدما جرت مؤاخذتهما ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، ومؤاخذة الموظف الجماعي بثمانية أشهر حبسا نافذا والموقوف في الباقي، وغرامة 2000 درهم، وأدائهما على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني (الجماعة) تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم، وفي ملف ثان، بمؤاخذة الرئيس الأسبق بالجماعة الترابية المساعدة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة قدرها 5000 درهم، والحكم عليه أيضا بأداء تعويض مادي لفائدة المطالبة بالحق المدني (الجماعة) قدره 100.000 درهم مع الصائر.