شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

جدل “الصابو” يتواصل بالرباط ويعيد مجلس المدينة إلى القضاء

ما زال ملف تطبيق عقال السيارات من لدن مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء غلالو، يثير المزيد من  الجدل، ويهدد بجر المجلس والعمدة إلى القضاء، بعدما أعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط رفضه عودة «الصابو» إلى شوارع العاصمة، وهي أداة عقل السيارات التي لا يؤدي أصحابها مقابلا ماليا مسبقا كإتاوة للوقوف في الشارع العام، داعيا مسيري الجماعة إلى الاهتمام بالمشاكل الحقيقية لسكان الرباط.
وانتقد فريق «المصباح»، في بلاغ له، قرار عودة «الصابو» إلى شوارع العاصمة، واصفا إياه بـ«القرار التراجعي، والمرفوض من طرف شرائح واسعة من الساكنة الرباطية». موضحا أنه جاء «في الوقت الذي كان المواطنون والمواطنات ينتظرون من رئيسة الجماعة وأغلبيتها التي تولت تسيير جماعة الرباط، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، أن تفي بوعودها في تحسين مستوى عيشهم، والمساهمة الجادة في الرفع من مواردهم المالية».

مقالات ذات صلة

وتابع الفريق نفسه أن القرار يأتي «بينما كانت الساكنة تنتظر من هذه الأغلبية الرفع من جودة الخدمات الجماعية، بما يليق بسكان وزوار عاصمة المملكة، وقع العكس، ولا أدل على ذلك من التراجع الملحوظ لمرفق جمع النفايات والتنظيف، تحت مبررات واهية ترتبط بنهاية عقود التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي والحساس». ويتزامن الإجراء المذكور، وفق فريق «البيجيدي»، في ظل «اكتواء المغاربة بنيران ارتفاع أسعار المواد الأساسية، التي بقيت الحكومة تتفرج تجاهها، دون إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية لعموم الطبقات الاجتماعية»، مضيفا أنه «في سياق تكريس طرق تراجعية في تسيير شؤون عاصمة المملكة من طرف رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة، من خلال إعادة تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو)، التي لا يؤدي أصحابها مقابلا ماليا مسبقا، كإتاوة للوقوف في الشارع العام».

ودعا الحزب المتضررين المحتملين من هذا القرار إلى مقاضاة عمدة المدينة، وإلزامها باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة، مؤكدا أن القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو الحكم ذاته الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، وتم التقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. مشددا على أن القرار يفتح المجال على مصراعيه للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة «الرباط باركينغ»، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان بشبهة الاعتداء على أصحاب المركبات.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط، بإلغاء القرار رقم 64 بتاريخ 07 يونيو 2012، بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وانبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص الرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات واستعمال الفخ (الصابو)، عند عدم الأداء (حكم رقم 3520 بتاريخ 10 يونيو 2014)، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (قرار رقم 1400 بتاريخ 30 مارس 2015).

النعمان اليعلاوي  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى